الجواب في ذلك : أن الشفعة ثابتة في كل شيء ، وأصلها لدفع الضرر ولا اعتبار بأن يستنفع أم لا ؛ لأنه حقه لا يمتنع من استحقاقه ، فله استنفاعه به ، والشفعة لازمة لأهل العين إلا أن يسقطوها سقطت. فاعلم ذلك.
المسألة الرابعة
في أرض بيعت وفيها شفعة لصبي صغير وسكت أبوه عن المطالبة مع علمه بالبيع. هل يكون للأب المطالبة بما يستحقه ولده من الشفعة بعد السكوت أم لا؟
الجواب عن ذلك : أن كان السكوت خفيفا كأن يفكر في مجلسه حتى يتبين مصلحة ولده وغبطته أم هي في المضي (١) أو الترك فمثل ذلك لا يبطل مطالبته ، وإن كان طويلا فلا مطالبة لأن الشفعة لمن واثبها ، ويبقى الكلام في الابن إذا بلغ فإن تبين عند بلوغه أن أباه لم تجره مصلحته وخان في ترك المطالبة له بالشفعة كانت له الشفعة ، وإن لم يتبين فظاهر حال الأمين الأمانة في حق الولد ولا شفعة له إذ ظاهر حال الأمين أنه فعل ذلك لمصلحة ، وما فعل على هذا الحد لم يكن للولد نقضه لأنه فعل وله ولاية ، فاعلم ذلك.
المسألة الخامسة
إذا كانت ضيعة بعضها فوق بعض ولها ساقية يشترك أهل هذه الضيعة في مبتدأ هذه الساقية ، ثم بعد ذلك يسقي الأول فالأول ، ثم بيعت جربة في وسط الضيعة بحقها في هذه الساقية. لمن يكون الشفع في هذا المبيع وكل واحد من
__________________
(١) في الأصل : المضا.