الحادي والأربعون [في إجزاء الحج بغير وصية]
قالوا أيدهم الله تعالى : ما ترى في رجل حج عن أبيه وأمه وأخيه ، أو أحد من أقاربه ، أو الأجانب ، ولم يوص به هل يصح حجه عمن حج عنه أم لا؟ وإن لم يصح فلمن يكون الحج؟
الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن حج الرجل عن أبيه يكون عنهما بوصية وغير وصية نصا في الأب وقياسا في الأم ، وأما في سائر الأقارب والأجانب فلا يكون عنهم إلا بوصية منهم ، وإن وقع كان لمن حج دون من حج عنه ولا يجزيه لحجة الإسلام.
الثاني والأربعون [في وصية رجل بعض أولاده بالحج عنه]
قالوا أيدهم الله تعالى : ما ترى إذا قال المريض لبعض أولاده : حج عني ولم يعين ومات ، وحج الرجل هل يصح حجه عنه؟ وهل يستحق أجرة المثل أم لا؟ وكذلك لو قال : حج عني من مالي ، وكذلك لو عين شيئا من ماله ؛ هل يصح الحج ويستحق الحاج ذلك الموضع المعين إذا كان الثلث فما دونه أم لا؟
الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أنه إذا حج والحال ما ذكرتم صح ذلك وكان له أجرة مثله ، كما لو أمره بعمل مما يقع في مقابلته الأجرة وعمله فإنه يلزم له أجرة مثله ، وكذلك إذا حج غيره لأن الغرض حصول العمل ممن يصح منه على الوجه الصحيح ، فإذا وقع لزمت الأجرة ولا فرق بين أن يقول من مالي وإطلاق القول لأن العرف أنه لا يحجج عنه الأمن إلا من ماله ، وأما إذا عين شيئا من ماله لم يجزأ الحج بغيره ولا بدونه ؛ فإذا حج عنه استحق ذلك