المسألة الحادية عشر [في الوكالة]
قال أيّده الله تعالى : إذا وكل رجل رجلا يشتري دارا بألف دينار ودفعه إليه ، ثم مضى به يشتري الدار ، ثم اشتراها وضاع الألف هل يضمن الوكيل أم لا؟ وهل فرق بين أن يدفع إليه الوكيل قبل العقد أو بعده؟
الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن الوكيل إذا قبض المال بأمر الموكل فهو أمين في قبضه وإيصاله ولا يضمنه إلا بالتعدي فإذا ضاع بغير تعد منه لم يضمنه ، ولا فرق بين أن يكون ضياعه قبل العقد أو بعده إذ الحال في ذلك واحدة.
تمّ وبالله التوفيق وله الحمد كثيرا
وصلّى الله على محمّد وآله وسلّم
تسليما طيبا كثيرا
* * *