عمله من وقف أو عتق إلا أن يكون العبد مضطلعا بالعناء صح العتق وسعى في مال الغريم وإلا فلا يصح ، وأما الوقف فلا يصح فيه والحال هذه إلا أن يفكه من الرهن لأنه لا قربة في تفويت مال الغير ، ولا يصح الوقف ما لم يكن قربة.
الحادي عشر [في بيع الرهن قبل فكاكه]
قالوا أيدهم الله فيمن باع الرهن ، وكان البيع موقوفا على فكاك الرهن : هل يكون الخيار للبائع والمشتري فسخ البيع قبل فكاك الرهن أم لأحدهما دون الآخر؟
الجواب عن ذلك : أن المشتري إن علم برهن المبيع كان رضى منه بعيبه ، ولم يكن له الفسخ إلا بعد وفاء الأجل أو ملازمة الغريم وامتناعه من التسليم ؛ فحينئذ يكون لكل واحد منهما الخيار وقبل ذلك لا يكون للمشتري ولا للبائع خيار.
الثاني عشر [في الاستبراء]
قالوا أيدهم الله في المشتري للأمة : استمتع منها بالوطء أو ما يقوم مقامه عند من يقول بذلك قبل الاستبراء متعديا أو جاهلا وأراد بيعها بغير مضي مدة الاستبراء هل يصح ذلك أم لا يصح ذلك إلا بعد مضي مدته لم يكن فيها شيء من ذلك؟
الجواب عن ذلك : أنه متعبد بالاستبراء لنفسه منها ، فإذا وطأ واستمتع كان