جواب مسألة [حول اليمين]
اعلم أن اليمين بالله تصرف إلى نية الحالف ، ولا يعتبر فيها الصحيح ولا الفاسد ، وإذا حلف بنذر ماله ؛ وإن سقى فلان بسهمه آل فلان من هذا الغيل ولم تكن سهمته معينة لبعض الأسباب إما لظهور التظالم بين الناس أو لشمول سطوة الظالم وما شاكل ذلك ، وكانت نيته أنه لا يتبع بما يضاف إلى هؤلاء القوم من هذا الغيل فإنه إذا سقى بما ينسب إليهم على أي وجه فإنه يكون حانثا والحال هذه ، وإما يدفع الأجرة إليهم فلا يكون الحالف حانثا لأن اليمين وضعت على السقي لا على دفع الأجرة ولم تكن له نية وبعد أن لا تكون له نية وكان العرف قد جرى مستمرا أن هؤلاء القوم يسقون بكذا وكذا ، وقت كذا وكذا ؛ فإن المحلوف بأنه لا سقى تلك السهمة إذا سقى بذلك القدر في ذلك الوقت ، وإلا لم يحنث بالسقي على حال ؛ وإذا وقع الحنث والرجل لا يملك إلا إرثه من أبيه ، ومال أبيه مشغول بمظالم عليه منها دينه يستغرقه فإنه في الحكم لا مال له لأن المال مستحق عليه والدين مقدم على الميراث ولا سيما دين الآدميين لأن المسألة مجمع عليها فئة من أهل العلم اللهم إلا أن يكون أصلح أهل الديون ، واستخلص المال قبل الحنث ، فوقع الحنث ، وقد صار المال ملكا له فإن الحنث يتعلق به.
مسألة أخرى [في اليمين]
في رجل يحلف ليضربن رجلا ضربا شديدا حتى يقطع جلده وهو ممن يستوجب الأدب ، ثم أتى إلى الحالف ومكنه من نفسه. هل إذا أدّبه على أمر بما يجوز أدبه على مثله تخلّص ذلك من الحنث أم لا؟