تزوجها فإن وافقتك فهو غرضي وإن لم توافقك فارقتها وكانت تحل لي أتزوجها هل يكون قوله لصديقه مما يحظر عليه تزويجها إذا تزوجها ثم طلّقها أم لا؟
الجواب عن ذلك : كلامه لا يحرم عليه زواجها ثانيا إذا طلقها الزوج الآخر ، وإنما لا تحل للزوج الآخر أن يتزوجها بنية التحليل فإن فعل وطلقها جاز لزوجها الأول أن يتزوجها ولا حرج عليه والإثم على غيره فاعلم ذلك.
[المسألة الحادية عشر في البيع]
وسأل عن : رجل اشترى ثوبا بدينار ثم باعه بدينارين من رجل آخر إلى مدة ، وكذلك الفرس وسواها؟
الجواب عن ذلك : أن البيع مرتخص وغال ، وقد يشتري الإنسان بدينار ما يساوي دينارين وأكثر فإن كان جعل الزيادة لمكان النظرة فذلك لا يحل وهو من الربا ، وإن كانت الزيادة لأجل الرغبة حل ذلك ولو باعه بأكثر ، وفي جميع المشتريات هذا ثابت والحكم فيه واحد.
[المسألة الثانية عشر حكم قاطع السبيل]
وسأل عن : رجل يقطع السبل على الفرس والبعير ويؤذي المسلمين عليهما ، والتقاه رجل آخر فنهبه ووصل بهما يبيعهما ، هل يجوز شراؤه أم لا؟
الجواب : أن قاطع السبيل محارب لله ولرسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم حلال الدم والمال على العموم للإمام ومن يلي من قبله ؛ فأما سائر المسلمين فإن قصدهم بشر جاز لهم قتله وأخذ ما كان معه ، وعليهم خمسه في غير وقت الإمام ويملكون أربعة