وهذه مسائل من بازل بن عبد الله المقراني
المسألة الأولى [في البيع]
قال أيّده الله في رجل اشترى من رجل أرضا وفيها نهر مدفون أو بئر مدفونة ، ثم أظهره المشتري ، ثم ادعى البائع الجهل وأراد البائع النقض ، ما الجواب؟
الجواب عن ذلك : أن البيع صحيح ، وجهالة البائع بالبئر والنهر لا توجب بطلان البيع ، وهو كالتوابع في نفس المبيع بعد معرفته بالجملة ، كالذي يبيع رمكة (١) ولا يظنها حاملا ، أو عبدا وله مهنة تزيد في ثمنه زيادة عظيمة ولا يعلمها عند العقد ، وكما إذا باع فرسا على أنها حرون (٢) فوجده طيبا ، أو على أنه مقصر فوجده سابقا ، وكما لو باعها فوجد فيها معدنا عظيما ، فإن بعض هذه العلل وإن لم يكن في نفس المبيع فهو كنفسه ، وجهل البائع بذلك لا يكون جهلا بالأرض وإنما جهل بعض منافعها أو بعض أجزائها ، فهو كالحق من حقوقها لأن نفس الماء لا يصح بيعه وإنما منبعه وموضعه ، والكل معلوم أو في حكمه ، فهذا ما يصح عندنا في هذه المسألة على وجه الاختصار.
__________________
(١) الرمكة : الفرس ، والبرذونة ، معرب والجمع رمك وأرماك جمع الجمع ، وقال الجوهري : الرمكة الأنثى من البراذين. انظر لسان العرب ، ترتيب يوسف خيّاط ج ١ ص ١٢٢٧.
(٢) حرون : يقال فرس حرون من خيل حرن لا ينقاد إذا اشتد به الجري وقف ، وقد حرن يحرن حرونا وحرن بالضم أيضا صار حرونا والاسم الحران. انظر لسان العرب ، ترتيب يوسف خياط ج ١ ص ٦٢٠.