المسألة الثامنة والعشرون [في الردة أيضا]
قال : هل مولانا يعتبر انفساخ النكاح في الردة اختلاف الدار مع الدين ، كما روي عن محمد ابن عبد الله رضي الله عنه؟
الجواب عندنا : أنه لا اعتبار باختلاف الدار وإنما اعتبارنا اختلاف الدين.
المسألة التاسعة والعشرون [في الوصية بالحج]
عن الرجل يوصي بحج عنه حجة الإسلام بمائة دينار مثلا ، وكان أجرة من يحج خمسين ؛ هل يكون الباقي على أجرة المثل للورثة أم للذي حج؟ وهل بين أن يعين من يحج عنه وبين أن يطلق فرق في استحقاق المال أم لا؟
الجواب : أن الحج من الثلث فإذا أوصى أن يحج بمائة دينار وكانت ثلث المال أو أقل لم يجز أن ينقص منها شيء ، وإن نقص غرم الوصي أو المحجج للمخالفة وإن كانت مثل الثلث ، وكذلك إن كانت أكثر رد إلى الثلث ، ولا فرق بين التعيين وغير التعيين.
المسألة الثلاثون [في الهدي]
إذا كان الهدي بدنة ركبها صاحبها أو غيره حتى ينقص أو لم ينقص ؛ هل يلزم الكرى وفي النقصان شيء أم لا؟ وهل إذا ركبت الناقة فرق بين أن تركب بإذنه أم بغير إذنه ، أو لا فرق بين ذلك؟
الجواب : أن صاحبها لا يركبها ، ويجوز أن يركبها غيره إذا قرحه المشي ركوبا غير مجحف ، ولا يلزمه بذلك شيء ، فإن أجحف بها جبر بالدم على قدره ، وإن