تعريفه وللمشتري أن ينازعه لأنه لا يلزمه تصديق قوله في ماله وإن أخرجها المشتري الثاني من ملكه فالجواب ما تقدم إلا أن يصح معها حمل من الأول وفسخ الحاكم لم يصح العتق ولا البيع لأنها أم ولد ولا يجوز فيها شيء من ذلك على رأينا فإن لم يكن فيها ولد للأول نفذ العتق ، فإن أخرجها المشتري من يده بالبيع وفسخ ذلك الحاكم بعد المرافعة كان فسخا من المشتري الثاني ولم يحتج إلى تجديد نزاع آخر.
التاسع [في نظر الرجل إلى ظهر محرمه]
قالوا أيدهم الله ما ترى في نظر الرجل إلى ظهر محرمه من النساء؟
الجواب عن ذلك : أنه لا يجوز النظر إلى ظهر المحارم ، وسواء ألجأت إلى ذلك ضرورة أم لا ؛ لأن مثل هذا لا تبيحه هذه الضرورة ؛ لأن الضرورة تبيح الأموال وما يجري مجراها ، فأما الاستمتاع بنظر أو غيره فلا تجيزه الضرورة ، وعليه التوقي ، وما سبق مفاجأة فهو يعفى عنه إن شاء الله تعالى.
العاشر [في وقف العبد المرهون]
قالوا أيدهم الله : ما يرى فيمن وقف عبده أو أعتقه وهو في يد المرتهن هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب عن ذلك : أنه يصح لأنه ملكه ويكون موقوفا لتعلق حق الغير به ، فإن كان غنيا نفذ العتق ولزمه فكاكه ، وإن كان فقيرا وقف إلى مدة آجلة إن كان مؤجلا أو ملازمة الغريم إن كان مطلقا ، فإن خلص الغريم وإلا بطل ما