والقاطع فاعلموا ذلك. وهذا إذا قد اجتمع فيه خصال الإمامة ، وشهد بها من الوجوه من يجري عند أهل الدعوى مجرى ما اشترطه أهل العقد ، لزم إكراه الجميع ، ولا يقبل علة النظر ، ولا يكون الشك وجها مجزيا في التأخر ، ولا بقاء لمال الممتنع ولا نفسه.
الثامن والعشرون [في موضع إمام الجماعة والمؤتمين]
قالوا أيدهم الله : ما ترى في إمام الجماعة إذا كان في موضع سجودهم ، وبين قدميه أكثر من قامة إلى موضع سجوده هل يؤثر ذلك في صلاة المؤتمين أو الكراهة ، وهل للبعد بينهم حد معلوم أم لا؟
الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن القدر الذي ذكروه لا يؤثر في فساد صلاتهم ، لأنه لا قاطع من طريق ولا نهر ، وأما تقدير البعد والقرب بينهم فلا يتحقق فيه القياس ولكن السنة أن لا يبعدوا ولا يتباعدوا ؛ فإن بعدوا بعدا فاحشا حيث لا يسمعون مع التمكن من الصوت كان مخلا لصلاتهم ، وإن كان دون ذلك كره ولم تفسد ، لأن المراد بالائتمام مع السماع يصح.
التاسع والعشرون [في الاجتهاد]
قالوا أيدهم الله : ما ترى في رجل من أهل العلم لم يبلغ درجة الاجتهاد على العموم ، وأمكنه الاجتهاد في سخف المسائل. هل له أن يعمل باجتهاده أم لا يجوز إلا أن يكون مجتهدا في سائر العلوم على العموم؟
الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن درجة الاجتهاد لا تتبعض ؛ لأن المجتهد