هذا كتاب علي عليهالسلام إلى معاوية ، أما بعد :
فإنه عقد لي من عقد لأبي بكر وعمر فلم يكن للشاهد أن ينكر ولا للغائب أن يختار.
وعندنا : أن عليا عليهالسلام ألزمهم ذلك جدلا لالتزامهم واعتقادهم وجوب صحته مستظهرا به عليهم ، وإلا فعنده ، وعندنا أن إمامته ثابتة لغير ذلك وهو النص.
وإذا كان كذلك ولا بد من البحث والاختيار وهو فرض العلماء دون غيرهم والعوام أهون تكليفا في ذلك ؛ لأن ما يشترط من خصال الإمامة يشترك في العلم به العامي والعالم لأنه مشاهد كالشجاعة ، والسخاء ، والزهد ، والورع ، والفضل ، والمنصب ، والعلم على سبيل الجملة أن هذا الشخص عالم ومعدود في العلماء الكل يشترك في ذلك ، وإنما على العلماء معرفة القدر الذي يحتاج إليه في ذلك وبحثه عنه حتى يكونوا على يقين في أمره ، فإذا صح ذلك لهم يلزم العوام طاعته ، وإن رجع العلماء عن ذلك لزم العوام الاستمرار على طاعته لأن إمامته قد صحت في الأصل وصار العالم مأموما ، فإذا اختلف الإمام والمأموم فاتباع الإمام أولى ، فإذا تجرد ودعا وجبت طاعته على الجميع سواء عقد له أو لم يعقد ؛ لأن المعصية لا تسقط الفريضة.
المسألة الرابعة [هل يستوي فيما سبق السابق والمقتصد]
قالوا كثر الله سوادهم وكبت أضدادهم : هل يستوي في ذلك السابق والمقتصد أم يفترقان؟
الجواب عن ذلك : أنا قد بينا اختلال العقد وكذلك أمر ما ينبني عليه ، وإذا لم يثبت ذلك في السابق فهو في المحتسب أبعد.