الجواب عن ذلك : أن المصروف إليه إذا قبله وملكه جاز له الوصية به لأنه يجري مجرى أملاكه.
الثانية عشر
إن كان غالب ظنّ الوصي أن هذا سبيل من غير خبر الموصي بل من خبر من ينوبه؟
الجواب عن ذلك : أن العمل في هذا الباب على غالب الظن جائز ، وخبر الثقة يجب العمل به نهيا وإثباتا في الأحكام الشرعية ، ووقف الكتب صحيح ولا يعتبر فيه حق البنات لأن الظاهر منها أنها لا تتمول ، وعادة المسلمين جارية بوقف الكتب من غير تفصيل.
قال عليهالسلام : وذكرت مسألة في قوم أفسدوا في بلد الإمام بخراب في المال أو الدار وعقر بهائم وأنكرهم قاضي الإمام وشهر ذلك عند رعيته ، ثم أمر رجلا بخراب شيء من دور هؤلاء المفسدين فيها شقص قليل لأيتام ولحرمه ونصيبهم مشاع؟
الجواب : أنه إذا كان مشاعا ولم يتمكن من خراب نصيب المفسدين إلا بخراب نصيب اليتيم أو الحرمة وكان يخشى من ترك الخراب الضرر ، جاز الخراب ولا يلزم الغرامة لأنه لا يكون أعظم حرمة من النفس ، فإذا لم يتمكن من استئصال شأفة المفسدين وكان في تركهم ضرر إلا بهلاك من بينهم من الصغار والمستضعفين جاز ذلك.
وسألت عمن أعطا عطاء مطرفيّا على ظاهره والمطرفي ظاهره اعتقاد الكفر ،