الإباحة ، ولو لا شرائط في المرتد لما كان يلزمه شيء ، كما لو رمى مسلما في ظنه فإذا هو حربي لا شيء عليه ، وإذا رماه على أنه حربي فإذا هو مسلم لزمته الدية لما كان درء القصاص وإلا كان يلزمه القصاص بالقياس ولا يعتبر حال الإرسال فالإرسال جائز له في تلك الحال.
المسألة العاشرة [في الوكالة]
قال أيّده الله : ومنها إذا وكلّ رجل رجلا يشتري له جارية فاشترى أخت الموكل هل يضمن أم لا؟ فإن اشترى أخت نفسه أعني الوكيل هل تعتق عليه أم لا؟
قال أيّده الله تعالى : لأنهم قد ذكروا أنه ينتقل إلى الوكيل ثم إلى الموكل ، قال : وإذا عتقت عليه هل يضمن أم لا؟
الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن الوكيل إذا تعمد شراء أخت الموكل ضمن وإن لم يتعمد لم يضمن لأنه لم يخالف لأنه قد شرى جارية وعتقها عليه ليس هو من جهته فيضمن ولا في الحكم لأنه لم يتعمد ، ولا خالف مقتضى الوكالة في الظاهر ، فأما إذا اشترى أخت نفسه عتقت عليه وكان ضامنا للمال تعمد أم لا ، لأنه قصد إهلاك مال الغير وكان بمنزلة الغاصب ، وإن لم يتعمد ضمن لأنه أتلف المال ولا يفتقر إلى العمد في ضمان المال وإنما تأثيره في الإثم وتوابعه ، فإن غنيا لزمه في ماله ولم يلزم أخته شيئا ، وإن كان فقيرا سعت هي في قيمتها لصاحب المال وكان غريما في باقي الثمن إن كان زائدا وكان دون قيمتها أو مثلها سعت في الجميع ، فهذا ما اتفق في هذه المسألة ومن الله سبحانه نستمد التوفيق.