المنكر بلسانه وسيفه على مراتبه ، والأمر بالمعروف بلسانه دون سيفه ، وسد الثغور ، وتجييش الجيوش للدفع عن المسلمين ، وحفظ ضعفتهم عن شياطينهم بالقول والفعل ، والدعاء إلى طاعة الله ، والتأهب لإجابة دعوة الداعي من عترة رسول الله ، وحفظ الأوقاف ، وتفقد المناهل والمساجد والسبل ، والمنع من التهارج والتظالم.
[ما يختص به السابق]
وأما ما يختص به السابق فإنه يختص بأربع خصال :
إقامة الجمعة.
وأخذ الأموال طوعا وكرها.
وتجييش الجيوش لقصد الظالمين.
وإقامة الحدود على من وجبت عليه وقتل من امتنع من الانقياد لها.
فهذا لا يكون إلا للأئمة السابقين دون المحتسبين.
المسألة الخامسة [جواز قيام أكثر من محتسب تباين الديار]
قالوا أيدهم الله : هل يجوز الاحتساب لأكثر من واحد في الوقت الواحد؟ وهل يشترط تباين الديار كما قيل فيمن أجاز ذلك في السابقين؟
والجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أنه يجوز قيام محتسبين عدة في وقت واحد ، فذلك جائز بل واجب لمن زالت علته ، لقوله تعالى : (سابِقُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ ...) الآية [الحديد : ٢١] وقوله تعالى : (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ) [الواقعة : ١٠] ولا بد من تباين الديار ؛ لأن احتساب أكثر من واحد في جهة واحدة يلزم منه