مسألة عن الشفعة
وهي نشطة عقال ويبطلها ترك المواثبة والغفلة عن المرافعة ، وإذا كان لرجل جربة ولها ساقية وله شريك أو كان خليطا لخليط واشترى منه كان أولى بما اشترى ، فإن ادعى عليه رجل شفعة لولده لم يصح إقراره للولد فيما تقع به الشفعة على الرجل لأنه يكون إقرارا بما يضر الغير فهو كالإقرار عليه إلا أن يصح بأنه قد تصدق على ولده قبل شراء من يطلب الشفعة منه ، وإذا كان جماعة شركاء في ساقية وبعضهم أعلى من بعض كانت المشافعة بين الأعلين منهم ، ومن انقطع مشربه بطلت شركته ، ولم [يكن] شريكا إلا حيث يدخل ماؤه.
مسألة [في غيل كثر فيه التظالم]
في غيل كثر فيه التظالم بين أهله وبعضهم يتمكن من استيفاء حقه هل له استيفاء حقه أم لا؟
الجواب عن ذلك : أنه لا شك في جواز استيفائه لحقه لأن ظلم الغير لا يسقط حقه فإذا أخذ حقه ولم يتجاوزه جاز له ذلك.
مسألة [في سكنى المشترك]
في درب بناه رجل وخلفه موروثا ، فتناسل الورثة وكثروا وتفرقوا في البلاد هل يجوز لأحد أن يسكن فيه أم لا؟
الجواب : أن سهامهم إذا قد اختلطت وما بقي يدري كم نصيب كل إنسان