وأما الدليل [على] ما نذهب إليه في ذلك ما فعله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بعد الاغتنام ووجوب حق الله سبحانه فيه كغنائم حنين وما شاكلها ، فإنه صرف الخمس إلى صنف واحد ، وهو سهم الله سبحانه فرأى أن تأليف القوم من أقوى مصالح المسلمين ليقل عدوهم ، وتقوى شوكتهم ، وتنقطع الثائرة عنهم ، وتقل العادية ، ولا دليل أقوى من دليله ، ولا سبيل أهدى من سبيله. أو ما فعله علي عليهالسلام بعده ، وفعله عندنا في الشرائع لاحق بفعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقد صرف الخمس إلى عمر بن الخطاب ليصرفه في سبيل الله وهو وجه واحد من الستة الأوجه.
الاحتجاج بأنه سهم ذوي القربى لأنه يؤكد ما قلناه ليوضح ، ولا نسلم صحته لوجوه:
منها : لو وجب صرفه في وجه واحد لما أعطاه علي عليهالسلام بغير رضا أهله.
ومنها : أنه إذا جاز أن يصرف نصيب صنف إلى آخر ، جاز في الجميع ، إذ الحكم واحد وهو الذي نقول.
ومنها : أن الخمس إلى علي عليهالسلام في حياة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم يزل يقسمه إلى زمان عمر ، وكثرت الأموال فقال علي عليهالسلام بنا عنه غنى ، وبالمسلمين إليه حاجة ، فقال العباس رضي الله عنه : حقنا تخرجه من أيدينا والله لا دعيت إليه بعدها ، فقال عليعليهالسلام : فو الله ما دعيت إليه حتى قمت مقامي هذا ، والظاهر أنه الخمس جميعا ؛ لأن بني هاشم أحل لهم الخمس وحرمت عليهم الصدقة ، حلال الخمس لهم عموم ، وحرام الصدقة عليهم