واجبا من الماء فكيف يجب على الرجل إذا اشترى الأمة من المرأة ومن ولي الصبي الصغير الاستبراء.
الجواب عن ذلك : أن ظاهر وجوب الاستبراء وأصله إنما هو من الماء ، وقد قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لعن الله من يسقي زرع غيره» (١) ولا فرق الماء من المالك أو غيره في وجوب الاستبراء ، ويجوز أن يقع الماء في المملوكة للمرأة والصبي من زنا وغيره ، وقالصلىاللهعليهوآلهوسلم يوم سبايا أوطاس : «ألا لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض» (٢) وفي حديث : «لا يحل لعبد يؤمن بالله واليوم الآخر فيطأ امرأة حتى يستبريها» ولا يتعلق الأشكال إلا في ملك الصغيرة هل يجب الاستبراء لها أم لا؟ إن قلنا : لا يسقي الزرع ، قيل : فلا زرع هناك لأن الزرع ما ينبت ولا نبات ولا هي حامل ، كما قال صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا حائل لأن هذا لا يكون إلا بعد البلوغ ، ولا هي امرأة حقيقة لأن اللفظ إذا أطلق لم يسبق إلى الفهم الطفلة وإنما يثبت بالقياس لا غيره بعلة الملك وهي تفتقر إلى النظر وتوفيق الله سبحانه.
__________________
(١) له شاهد بلفظ : «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره». أخرجه أبو داود برقم (٢١٥٨ ، ٢١٥٩) ، وأحمد بن حنبل ٤ / ١٠٨ ، ٦ / ٣٥٨ ، وهو في موسوعة أطراف الحديث النبوي ٧ / ٣٥٨ وعزاه إلى (إرواء الغليل) ١ / ٢٠١ ، و (شرح السنة) للبغوي ٩ / ٣٢١ ، و (تهذيب تأريخ دمشق) لابن عساكر ٤ / ٣٠ ، و (البداية والنهاية) لابن كثير ٤ / ١٩٢.
(٢) أخرجه أحمد بن حنبل ٣ / ٦٢ ، والبيهقي ٥ / ٣٥٩ ، ٧ / ٤٤٩ ، ٩ / ١٢٤ ، والحاكم في المستدرك ٢ / ١٩٥ ، وابن حجر في تلخيص الحبير ١٧١ ، وهو في التمهيد لابن عبد البر ٣ / ١٤١ ، ١٤٣ ، ١٧٩ ، ومشكاة المصابيح برقم (٣٣٣٨) ، وفي فتح الباري ٤ / ٤٢٤ بلفظ : «لا توطأ حامل حتى تضع» وعند الدارمي ٢ / ١٤١ : «حتى تضع حملها» ، وبلفظ : «لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» ، أخرجه أبو داود برقم (٢١٥٧) وهو في نصب الراية ٣ / ٢٣٣ ، ٤ / ٢٥٢ ، وانظر موسوعة أطراف الحديث النبوي ٧ / ٢٣٢ ، ٢٣٣.