الغني للفقير ولا للغني إلا أن يوكله الفقير فإنه يجوز قبوله له ، إلا أن يكون الغني وكيل الإمام أو واليه فإنه يجوز له ذلك بالولاية أو الوكالة إذا رأى فيه صلاحه.
سألت أن يطالب ورثته ولا مطالبة له عليهم لأنه قبضه باختيارك ، وإنما يلزمك أنت الغرامة لأنك في حكم المتعدي. وسألت عن ذهب كان مع والدك وصار إليك بحصتك وشراء وأتى من ادعاه ، وأنه كان رهنا مع والدك وأنك تقدمت إليه وفسخ الرهن وتبارى الراهن والمشتري؟
الجواب عن ذلك : أن ما خلفه الأب الظاهر أنه له ولا يصدق قول من ادعاه وإن فسخ الراهن ، والمشترى لا يبطل أحكام الرهن والشراء ، وما ذكره القاضي رحمهالله فمن شرى الذهب وهو مرهون يبطله موت أحد المتعاقدين ولا شك أن شراء الذهب مصارفة فلا يكون إلا يدا بيد ، والرهن فيه صحيح وبيعه ممن هو في يده صحيح ، ولا يجوز بيعه بنسيئة بذهب ولا فضة ولم يعلم كيف كان.
الجواب الأول وما معنى السؤال لأن الأشغال كثيرة والسؤال يأتي بغير تفصيل وإنما شراء الذهب يجوز عندي في الأطيان وسائر الأملاك مما لا يكون فيه معنى الصرف فإن بيعه وهو مرهون يكون غبنا في المبيع إذا رضي به المشتري جاز وإلا كان له الفسخ إذا علم.
تمّ بحمد الله ومنّه وكرمه
وصلّى الله على سيدنا محمّد وعلى آله وسلّم.
* * *