بالصوائب ، وحضروا إلى الحاكم فحكم فيها بأحد عشر مثقالا أحمر ، فضمن أحدهم وتقلد ذلك على الجميع في ذمته وماله ورهنوا بذلك رهونا ، وجعلها الحاكم لثلاثة مناجم ، فسلم الضامن أربعة مثاقيل في النجمة الأولى ، وطلب المدعي النجمة الثانية وادعى الضامن أنه مخير بين أجناس الدية هل تكون له الخيرة بعد حكم الحاكم بالذهب وهو تاجر من أهل الذهب والفضة في تسليم الشاة والإبل أم لا؟ وإذا وجب فمن أي أجناس الإبل والشاء والبقر؟
الجواب الذي تقرر لدينا وفي معرفتنا أن الدعوى لا بد أن تكون معلومة في الأصل وإلا لم تصح ، ولا يقطع على المسألة إجماع ، ولا لأحد من العترة عليهمالسلام خلاف ، فبعد أن يكون بينهم خلاف فيها على ما تقتضي به أصولهم عليهمالسلام وضمانة الضمين بما هذه حاله لا تصح تبعا لما تقدم ، وكان رد اليمين فيما هذه حاله غير مستقيم لأنه يتعلق بباب القصاص ، فالحكومة من أصلها فيما نرى مضطربة كما ترى ، وللجاني الخيار في أي جنس شاء من أنواع الدية ولا خلاف فيه يعلم ولا يتصور لزوم التحليف في مثل هذه الصورة.
مسألة بأنه حكم على أهل بلد كذا وكذا بالذهب والفضة ، فيحمل أن ذلك تخفيف عليهم بأن ذلك الجنس عندهم أمكن ، فنظر لهم لا للمجني عليه وإلا فلو قال البدوي صاحب الإبل : أدفع الذهب لم يكن لهم إلزامه الإبل وكذلك صاحب الفضة لو قال : أدفع الذهب ، أو صاحب الذهب لو قال : أدفع الفضة ، أو قال : أدفع الحيوان ؛ والأصول ظاهرة الشواهد ، وقول الحاكم أدفع الذهب لا يتصور فيه معنى الحكم في هذا الباب ، إنما هو فيما يفتي في الواجب المخير ، وإن التزم جنسا لاعتقاده أن لا خيار له ثم علم كان عليه اليمين أنه ما