علم وقت التزامه أن له الخيار وثبت له الخيار ، فإن سلم جنسا من الأجناس لم يكن له الرجوع فيه بعد ملك المجنى عليه.
وأما قول أصحابنا أيدهم الله تعالى : لا خيار له إلا في حال العلم فما الوجه في ذلك؟ وهل الجهل يسقط الخيار أو يسقط الحقوق هذا يبعد أن يتصوره العلماء وإنما على القاضي أن يحكم على السائل بما أوجبه لفظ السائل ، فإن جدد لفظ آخر يوجب تغيير الحكم غيره في الحال والمال ، كما قال علي عليهالسلام لمولى العبد فرق بينهما. قال : طلق يا عدو الله. قال : ملكت أيها العبد فإن شئت فطلق ، وإن شئت فأمسك ، وأمثال ذلك كثيرة.
وجواب آخر في معنى السؤال الأول : الأصل في الدعوى ما لم يكن على معين أو معينين فهي فاسدة ما خلا القسامة فهي أيضا على غير معين ولو لا ذلك ما صحت هذا هو الأصل.
وسأل أيده الله عن الأرش : إذا جعله القاضي بالذهب أو الفضة هل يجوز العدول إلى سائر أجناس الدية؟
الجواب عن ذلك : أن الدية مبناها على التخفيف ، ولو لا ذلك لم يستحب أن يجعل على أهل الذهب ذهبا ، وأهل الفضة فضة ، وأهل الماشية ماشية ، فإن اختار من يجب عليه الحق أن يسلم جنسا آخر جاز ذلك ولم يجب عليه غيره لأن صاحب خراسان لو قال : لم جعلتم علي فضة؟ قالوا : للتخفيف عليك. قال : أريد هذا الجنس فهو أخف علي ، لم يتهم في علم نفسه ، ولا يكون ذلك رجوعا ولا من القاضي عليه ، بل يكون قائما بما لزمه.
وأما القاضي المقلد فالذي نختاره له أن يحكم برأي إمام زمانه لأن قاعدة