الحكم من قبله ، وإذا سلم الذهب من وجب عليه الحق لم يكن له الرجوع به ، وإنما عليه إتمام ما بقي من أي جنس شاء.
وأما أمثال الدية ففي الشاء جذعة الضأن ، وثنية المعز ، وابنة المخاض فما فوقها إلى الجذعة ، والخلفة عند من يرى بالتغليظ ، وتبيع البقر ومسنته ، وإذا التزم إنسان على جماعة بما لا يصح فيه حكم القسامة كانت الضمانة غير صحيحة فيما أرى لأنها بغير معين بالأمر غير مستقرة.
وإذا ادعى على جماعة ما لا يلزم فيه حكم القسامة كان لا بد من الإقرار والتعيين فيما أرى ، ويكون الحكم عليهم التحري والإصلاح ، كل إنسان منهم بما يغلب في ظنه أنه وصل منه إلى خصمه ، والاستحلال لأنه يلحق بالأداء لتعذر إقراره بالدعوى ، وإذا حكم الحاكم بصحة دعوى غير معينة لم يصح الحكم فيما أرى ، ويصح الصلح لأن هناك ما يصح الصلح فيه وهي حياة المصالح عنه وهذا فيما أرى والسلام.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله
وسلم تسليما كثيرا طيبا.
* * *