فيمن يمكن إجراء الحكم عليه ، وإنفاذ الأمر فيه بغير ذلك ؛ وإلا فالأئمة عليهمالسلام قد سبوا العساكر الظلمة ، وقطعوا الميرة من البلاد الفاسقة العاتية وذلك ظاهر وشرحه يطول ، فقد أمر علي عليهالسلام زياد بن حفصة اليمني رحمهالله بقطع الميرة من معاوية ، وقد منع من التعرض لهم في الماء وكان يجري هذا وغيره على حسب اختلاف النظر ، وعلي عليهالسلام لم يهدم بيوت أهل الجمل وهدم دار جرير بن عبد الله البجلي ، ولم يتعرض لأمتعتهم ، وحرق على المحتكر وأخذ ماله إلى بيت مال المسلمين ، وقد هدم الهادي عليهالسلام حصن المميص بعلاف في بلد الربيعة ، وانتهب العسكر أمتعته وأمثال كثيرة.
قال : ولم أخذت الأسلحة من درب شاكر والحبوب والأمتعة؟
الجواب عن ذلك : أن الأسلحة والكراع إنما جاز أخذ ذلك للاستعانة به على أهل البغي ولكونه عونا لهم على أهل الحق ، وقد وقع الاتفاق على جواز أخذ الكراع والسلاح ، ومعلوم أن الحبوب والأموال أبلغ في باب الاستعانة وذلك ظاهر.
وأما ما ذكر من التضمين وهل نأخذه ممن لا حق لنا عليه فاعلم أن التضمين إلى الإمام وواليه ، ولا شك أنه لا يجب فيه التحكم ، وقد قال علي عليهالسلام : لو ثني لي الوساد لقد غيرت أشياء ، وقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يحالف بعض المشركين ويحارب البعض ويعطي من حالفه من أموال الله عزوجل ، وذلك أظهر من أن يخفى ولا يجوز أن يضمن إلا من لزمته الحقوق.
وأما ما ذكره القاضي من قتل الطفل ، فنبرأ إلى الله من قتل الطفل وقاتله