وفي حديث آخر ، أمّا صلاتك فقد مضت ، وإنّما التشهّد سنّة في الصّلاة فتوضّ ثمّ عد إلى مجلسك فتشهّد (١).
وإن نسيت التشهّد والتسليم فذكرته وقد فارقت مصلاّك (٢) ، فاستقبل القبلة ، قائماً كنت أو قاعداً ، وتشهّد وسلّم (٣).
وإن نسيت التسليم (٤) خلف الإمام أجزأك تسليم الإمام (٥).
واعلم أنّ السّهو الذي تجب فيه سجدتا السّهو ( إذا سهوت في الركعتين الأخيرتين (٦) ) (٧) (٨).
__________________
١ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٢ ضمن ح ٣٦ ، والمستدرك : ٥ / ١٦ ذيل ح ٢. وفي المحاسن : ٣٢٥ ح ٦٧ ، والكافي : ٣ / ٣٤٦ ح ١ ، والتهذيب : ٢ / ٣١٨ ح ١٥٦ ، والاستبصار : ١ / ٣٤٢ ح ٧ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٦ / ٤١١ ـ أبواب التشهد ـ ب ١٣ ح ٢ ـ ح ٤. وفي الفقيه : ١ / ٢٣٣ ذيله ، عنه المختلف : ١٣٨.
٢ ـ « صلاتك » ج.
٣ ـ عنه المستدرك : ٥ / ٢٤ ح ٣ ، وفي البحار : ٨٨ / ١٥١ ذيل ح ٥ عنه وعن فقه الرضا : ١١٩ مثله. وفي الفقيه : ١ / ٢٣٣ مثله.
٤ ـ ليس في «ب».
٥ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٢ ضمن ح ٣٦ ، والمستدرك : ٥ / ٢٤ ذيل ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٢٦٦ ذيل ح ١٢٥ باختلاف في اللفظ ، وكذا في التهذيب : ٢ / ١٦٠ ح ٨٥ ، عنه الوسائل : ٦ / ٤٢٤ ـ أبواب التسليم ـ ب ٣ ح ٣.
٦ ـ « الأخراوين » ب ، ج ، البحار.
٧ ـ بدل ما بين القوسين « هو أنّك إذا أردت أن تقعد قمت ، وإذا أردت أن تقوم قعدت ، وروي أنّه لا تجب عليك سجدتا السهو إلاّ إن سهوت في الركعتين الأخيرتين لأنّك إذا شككت في الأولتين أعدت الصلاة » المختلف.
٨ ـ عنه البحار : ٨٨ / ٢٣٢ ذيل ح ٣٦ ، والمختلف : ١٤٠. وفي الكافي : ٣ / ٣٥٠ ذيل ح ٤ ، والتهذيب : ٢ / ١٧٧ ذيل ح ١٠ ، والاستبصار : ١ / ٣٦٤ ذيل ح ١٠ نحوه ، عنها الوسائل : ٨ / ١٩٠ ـ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ ب ١ ح ١٠.