عاقلتها (١).
وسأل أبو حمزة الثّمالي أبا جعفر عليهالسلام عن رجل ضرب رأس رجل بعود فسطاط فأمّه (٢) حتّى ذهب عقله ، قال عليهالسلام : عليه الدّية ، قال : فان عاش عشرة أيّام أو أقل أو أكثر ، فرجع إليه عقله ، أله أن يأخذ الدّية من الرّجل؟ قال عليهالسلام : لا ، قد مضت الدّية بما فيها ، قال : فإن مات بعد شهرين أو ثلاثة ، وقال أصحابه : نريد أن نقتل الرّجل الضّارب؟ قال عليهالسلام : إذا أرادوا أن يقتلوه ، يؤدّوا الدّية فيما بينهم وبين سنة ، فان مضت السّنة فليس لهم أن يقتلوه ، ومضت الدّية بما فيها (٣).
فإن شهد (٤) أربعة على رجل بالزّنا ، ثمّ رجع أحدهم عن الشّهادة ، وقال : شككت في شهادتي فعليه الدّية ، وإن قال : شهدت عليه متعمّداً قتل (٥).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٢٧ ح ١. وفي المحاسن : ٣٠٥ ذيل ح ١٤ ، والكافي : ٧ / ٣٧٠ ح ٢ ، والفقيه : ٤ / ١١٩ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٢٢ ح ٥ وح ٦ ، بأسانيدهم عن أبي جعفر عليهالسلام باختلاف يسير ، وكذا في ص ٢٢٣ ح ٧ من التهذيب المذكور باسناده عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٢٦٥ ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب ٢٩ ح ١. وفي البحار : ١٠٤ / ٣٩٣ ح ٣٨ عن المحاسن ، وفي المختلف : ٧٩٩ عن المصنّف في كتابيه مثله.
٢ ـ أمّه : أي شجّه آمّة وهي التي تبلغ أُمّ الدماغ « لسان العرب : ١٢ / ٣٣ ».
٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٩٥ ح ١. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٥٢ ح ٣٤ مثله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ٣٦٧ ـ أبواب ديات المنافع ـ ب ٧ ح ٢.
٤ ـ « شهدوا » ب.
٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٥٧ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٣٠ ح ٢٥ مثله ، وفي الكافي : ٧ / ٣٦٦ ح ٢ وص ٣٨٤ ح ٤ ، والتهذيب : ٦ / ٢٦٠ ح ٩٦ ، وج ١٠ / ٣١١ ح ٣ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٣٢٨ ـ أبواب الشهادات ـ ب ١٢ ح ١ وح ٣ ، وج ٢٩ / ١٢٨ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٦٣ ح ١. تقدّم مضمونه في ص ٤٠٣ ، وص ٥١٧ ، وسيأتي في ص ٥٢٤.