ورويت أنّه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ومعه رجل ، فقال : إنّ بقرة هذا شقّت بطن جملي ، فقال عمر : قضى رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم فيما قتل البهائم : أنّه جُبار (١) ـ والجبار الذي لا دية له (٢) ولا قود ـ.
فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : قضى النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا ضرر ولا ضرار (٣) ، إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن ، فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السّواد ، وربطها على طريق الجمل ، فأخذ عمر برأيه عليهالسلام ، وأغرم صاحب البقرة ثمن الجمل (٤).
__________________
١ ـ الجُبار : الهدر ، يعني لا غرم فيه « مجمع البحرين : ١ / ٣٤١ ـ جبر ـ ».
٢ ـ « فيه » ج.
٣ ـ « إضرار » د.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٢١ ح ٢. وانظر الوسائل : ٢٩ / ٢٥٦ ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب ١٩.
نقل العلاّمة في المختلف : ٧٩٨ عن نهاية الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمين عليهالسلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته ، لأنّ كلّ واحد منهم ضامن صاحبه ، ثمّ ذكر العلاّمة أنّ الصدوق رواها في الفقيه : ٤ / ١١٨ ح ١ وقال في المقنع عقيب هذه الرواية : وليس في ذلك إلاّ التسليم ، مع أنّه قال قبلها : والهدم جبار ، والظاهر سقطت الرواية مع قوله في الهدم من النسخ ، ولم نثبت ما ذكره في المتن لعدم نقله عنه مباشرة ، وفي الكافي : ٧ / ٢٨٤ ح ٨ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٤١ ح ٨ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٢٣٦ ـ أبواب موجبات الضمان ـ ب ٣ ح ١ وعن الفقيه.