اليتامى يتامى ) (١) أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم ، وأمّا المساكين وأبناء السّبيل ، فقد عرفت أنّا لا نأكل الصّدقة ولا تحلّ لنا ، فهي للمساكين وأبناء السّبيل (٢).
وأيّما رجل ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فعليه الخمس (٣).
وسئل أبو الحسن الرضا (٤) عليهالسلام عمّا يخرج من البحر من اللّؤلؤ ، والياقوت والزبرجد ، فقال (٥) : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس (٦).
وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليهالسلام فقال له : ما على الإمام من الزكاة؟ (٧) فقال : يا أبا محمّد ، أما علمت أنّ الدّنيا للإمام (٨) ، يضعها حيث يشاء ، ويدفعها إلى من يشاء ، جائز له من اللّه ذلك ، إنّ (٩) الإمام لا يبيت ليلة أبداً ، وللّه عزّ وجلّ في عنقه حقّ (١٠) ( يسأله عنه ) (١١) (١٢).
__________________
١ ـ « ويتامى » ب. « واليتامى يتامى » ج.
٢ ـ عنه الوسائل : ٩ / ٥٠٩ ـ أبواب قسمة الخمس ـ ب ١ ح ١ ، وعن الفقيه : ٢ / ٢٢ ح ٨ ، والتهذيب : ٤ / ١٢٥ ح ١ ، والخصال : ٣٢٤ ح ١٢ مثله ، وفي المختلف : ٢٠٤ عنه وعن الفقيه قطعة.
٣ ـ الفقيه : ٢ / ٢٢ ح ١٠ ، والتهذيب : ٤ / ١٣٩ ح ١٥ ، والمعتبرة ٢٩٣ مثله ، وفي المقنعة : ٢٨٣ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٩ / ٥٠٥ ـ أبواب ما يجب فيه الخمس ـ ب ٩ ح ١ وح ٢.
٤ ـ ليس في «د».
٥ ـ « قال » ب ، ج.
٦ ـ عنه الوسائل : ٩ / ٤٩٣ ـ أبواب ما يجب فيه الخمس ـ ب ٣ ح ٥ ، وص ٤٩٩ ب ٧ ح ٢ وعن الكافي : ١ / ٥٤٧ ح ٢١ ، والتهذيب : ٤ / ١٢٤ ح ١٣ ، وص ١٣٩ ح ١٤ ، مسنداً عن أبي الحسن عليهالسلام ، والفقيه : ٢ / ٢١ ح ١ ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام ، والمقنعة : ٢٨٣ عن الصادق عليهالسلام باختلاف يسير. وفي المختلف : ٢٠٣ عنه وعن الفقيه باختصار.
٧ ـ « زكاة » أ.
٨ ـ ليس في «أ».
٩ ـ « وان » ج.
١٠ ـ « حتّى » ج.
١١ ـ ليس في «ب». « حتّى سأله عنه » أ ، د.
١٢ ـ الفقيه : ٢ / ٢٠ ح ٣ مثله. وفي الكافي : ١ / ٤٠٨ ح ٤ باختلاف في اللفظ.