أرادا فصالاً عن تراض منهما كان حسناً ، والفصال : الفطام ) (١) (٢).
ولا يضارّ الرّجل المرأة إذا طلّقها ليضيّق عليها حتّى تنتقل قبل أن تنقضي عدّتها ، فانّ اللّه تعالى قد نهى عن ذلك فقال : ( وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) (٣) (٤).
[ وإذا طلّق الرجل امرأته وبينهما ولد ، فالمرأة أحقّ بالولد ، ما لم تتزوّج ] (٥) (٦).
__________________
١ ـ ليس في «ج».
٢ ـ الكافي : ٦ / ١٠٣ ذيل ح ٣ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٣٢٩ ذيل ح ٢ ، عنه الوسائل : ٢١ / ٤٥٥ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٧٠ ذيل ح ٧.
٣ ـ الطلاق : ٦.
٤ ـ الكافي : ٦ / ١٢٣ ح ١ بطريقين مثله ، عنه الوسائل : ٢٢ / ٢١٣ ـ أبواب العدد ـ ب ١٨ ح ٢.
٥ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٥٧٧ نقلاً عنه.
٦ ـ الكافي : ٦ / ٤٥ ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٢٧٥ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ١٠٥ ح ٣ ، والاستبصار : ٣ / ٣٢٠ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٤٧١ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٨١ ح ٤.