لأنّه لمّا قتل الأوّل استحقّه أولياء الأوّل ، فلمّا قتل الثّاني استحقّ أولياؤه من أولياء الأوّل ، فلما قتل الثّالث استحقّ أولياؤه من أولياء الثّاني ، فلما قتل الرّابع استحقّ أولياؤه من أولياء الثّالث ، فصار لأولياء الرّابع ، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقّوا (١).
واعلم أنّ جراحات العبد على نحو جراحات الأحرار في الثّمن (٢).
وفي ذكر الصّبيّ الدّية ، وفي ذكر العنّين الدّية (٣).
وقال عبد اللّه بن سنان لأبي عبد اللّه عليهالسلام : ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال (٤) : يضرب ضرباً وجيعاً ، ويحبس في حبس المسلمين حتّى يُستبرأ ، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها ، وإن لم ينبت أخذ منه الدّية كاملة خمسة آلاف درهم ، قال : فكيف صار مهر نسائها عليه إن نبت شعرها وإن لم ينبت الدّية؟ فقال : يابن سنان ، شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملاً (٥).
وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل ضرب رجلاً بعصاً ، فذهب سمعه ، وبصره ، ولسانه ، وفرجه ، وعقله (٦) وهو حيّ ، بستّ ديات (٧).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٤٧ ح ٢ ، وفي المختلف : ٧٩٥ عنه وعن الاستبصار : ٤ / ٢٧٤ ح ١ مثله ، وفي التهذيب : ١٠ / ١٩٥ ح ٧١ مثله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ١٠٤ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ب ٤٥ ح ٣.
٢ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٧٧ ح ٢ ، وفي الفقيه : ٤ / ٩٥ ح ٢٢ ، والتهذيب : ١٠ / ١٩٣ ح ٦٠ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٨٨ ـ أبواب ديات الشجاج والجراح ـ ب ٨ ح ٢.
٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٧٥ ح ١ ، والمختلف : ٨١٦ ذيله ، ثمّ قال العلاّمة : والمشهور أنّ فيه ثلث الدية ، لأنّه أشلّ. وفي الكافي : ٧ / ٣١٣ ح ١٣ ، والفقيه : ٤ / ٩٧ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٤٩ ح ١٦ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٣٩ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٣٥ ح ٢.
٤ ـ « فقال » أ.
٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٧٢ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٢٦٢ ذيل ح ١٠ ، والتهذيب : ١٠ / ٦٤ ح ١ ، وص ٢٦٢ ح ٦٩ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٣٤ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٣٠ ح ١.
٦ ـ الظاهر سقط منه السادس الموجب للدية السادسة ، وعلى ما في المصادر تحت هو انقطاع الجماع.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٩٤ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٣٢٥ ح ٢ والتهذيب : ١٠ / ٢٥٢ ح ٣٢ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٩ / ٣٦٥ ـ أبواب ديات المنافع ـ ب ٦ ح ١.