وإيّاك أن تمسّ شيئاً من الطّيب وأنت محرم ، ولا من الدهن ، ( واتّق الطّيب ) (١) وامسك على أنفك من الرّيح الطّيّبة ، ولا تمسك عليه (٢) من الرّيح المنتنة ، فانّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة ، واتّق الطّيب في زادك ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله (٣) وليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع ، وإنّما ( يحرم عليك ) (٤) منالطّيب أربعة أشياء : المسك ، والعنبر ، والورس (٥) ، والزّعفران ، غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة ، إلاّ المضطرّ (٦) إلى الزّيت أو (٧) شبهه ، فلا بأس أن يتداوى به (٨).
وإن أكلت زعفراناً متعمّداً وأنت محرم أو طعاماً فيه طيب ، فعليك دم شاة ، وإن كنت ناسياً فاستغفر اللّه ، وتب إليه ، ولا شيء عليك (٩).
وكلّ من أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ساهياً ، أو ناسياً ، فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم (١٠) ، كما ذكرناه (١١).
__________________
١ ـ ليس في «أ» و «د».
٢ ـ « عليها » ب ، ج ، المستدرك.
٣ ـ « الغسل » أ ، د.
٤ ـ « حرم » أ ، د.
٥ ـ الورس : نبات كالسمسم ، ليس إلاّ باليمن « القاموس المحيط : ٢ / ٣٧٤ ».
٦ ـ « للمضطر » ب ، ج ، المستدرك.
٧ ـ « و » أ ، د.
٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٧ ح ٢ صدره باختصار ، وفي ص ٢١١ ح ١ قطعة ، وفي ص ٢١٠ ح ١ وح ٤ ذيله. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٣ ح ١ صدره ، وفي التهذيب : ٥ / ٣٠٤ ح ٣٧ مثله ، وفي ص ٢٩٧ ح ٤ ، والاستبصار : ٢ / ١٧٨ ح ١ صدره ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٤٣ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ١٨ ح ٥ ، وص ٤٤٤ ح ٨ وح ٩ ، وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٤ ح ٢٧ قطعة.
٩ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٧ ذيل ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٤ ح ٣ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٣ ح ١٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٣ / ١٥٠ ـ أبواب بقيّة كفّارات الاحرام ـ ب ٤ ح ١.
١٠ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٩ ح ٣. وفي التهذيب : ٥ / ٣٦٩ ذيل ح ٢٠٠ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٣ / ١٥٧ ـ أبواب بقيّة كفارات الاحرام ـ ب ٨ ح ١.
١١ ـ تقدم ذكره في الهامش رقم « ٩ ».