باب الأيمان ، والنّذور ، والكفّارات
اليمين على وجهين ، أحدهما : أن يحلف الرّجل على شيء لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنّه يفعل ذلك الشّيء ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل فعليه الكفّارة إذا لم يفعله.
والأُخرى على ثلاثة أوجه ، فمنها : ما يؤجر الرّجل عليه إذا حلف كاذباً ومنها : ما لا كفّارة عليه فيها (١) ولا أجر له (٢) ، ومنها : ما لا كفّارة عليه فيها ، والعقوبة فيها دخول النّار ، فأمّا التي يؤجر الرجل عليها إذا حلف كاذباً (٣) ولا (٤) تلزمه الكفّارة ، فهو أن يحلف الرّجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله ، وأمّا التي لا كفّارة عليه ولا أجر له ، فهو أن يحلف الرّجل على شيء ، ثمّ يجد ما هو خير من اليمين ، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير ، وأمّا التي عقوبتها دخول النّار فهو أن يحلف (٥) الرّجل على مال امرئ مسلم أو على حقّه ظلماً ، فهذه يمين غموس
__________________
١ ـ ليس في «أ» و «د» و « المستدرك ».
٢ ـ ليس في « المستدرك ».
٣ ـ ليس في «أ» و «د».
٤ ـ « ولم » أ.
٥ ـ « إذا حلف » أ ، د.