كان (١) دبّرها في حياته من قبل أن تأبق ، فقال عليهالسلام : أرى أنّها وجميع ما معها للورثة ، قيل : فلا تعتق من بيت سيّدها؟ قال : لا ، إنّما أبقت عاصية للّه ولسيّدها ، فأبطل الإباق التدبير (٢).
وإذا أبق المملوك وأحبّ صاحبه أن يعتقه في كفّارة الظّهار فلا بأس (٣).
وقال الصّادق عليهالسلام : أُكتب للآبق في ورقة أو قرطاس : بسم اللّه الرحمن الرحيم ، يد فلان مغلولة إلى عنقه ، إذا (٤) أخرجها لم يكد يراها ، ومن لم يجعل اللّه له نوراً فما له من نور ، ثمّ لفّها واجعلها بين عودين (٥) ، ثمّ القها (٦) في كوّة (٧) في بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوي فيه (٨).
وروي أنّ المرتدّ لا تؤكل ذبيحته ، وتعزل عنه امرأته كما ذكرناه (٩) ، ويستتاب ثلاثاً فان تاب ، وإلاّ قتل يوم الرّابع إن كان صحيح العقل (١٠).
__________________
١ ـ ليس في «أ».
٢ ـ عنه المستدرك : ١٦ / ٩ ح ١. وفي الكافي : ٦ / ٢٠٠ ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٨٧ ح ٤ ، والتهذيب : ٨ / ٢٦٤ ح ٢٧ ، والاستبصار : ٤ / ٣٢ ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ١٢٩ ـ أبواب التدبير ـ ب ١٠ ح ١ وعن المصنّف مرسلاً مثله.
٣ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٧٦ ح ١. وفي الكافي : ٦ / ١٩٩ صدر ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ٨٦ صدر ح ١٣ ، والتهذيب : ٨ / ٢٤٧ صدر ح ١٢٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٨٣ ـ أبواب العتق ـ ب ٤٨ ح ١.
٤ ـ « فإذا » أ ، ج ، د.
٥ ـ « عمودين » أ ، د.
٦ ـ « أدخلها » أ ، د.
٧ ـ الكُوّة : النقبة في الحائط غير نافذة « مجمع البحرين : ٢ / ٨٦ ـ كوو ـ ».
٨ ـ عنه الوسائل : ٢٣ / ١٠٩ ـ أبواب العتق ـ ب ٧٤ ح ٢ وعن الفقيه : ٣ / ٨٨ ح ١١ مثله.
٩ ـ مرّ ذكره في ص ٤٧٤.
١٠ ـ عنه الوسائل : ٢٨ / ٣٢٨ ـ أبواب حدّ المرتدّ ـ ب ٣ ح ٥ وعن الكافي : ٧ / ٢٥٨ ح ١٧ ، والفقيه : ٣ / ٨٩ ح ٢ ، والتهذيب : ١٠ / ١٣٨ ح ٧ ، والاستبصار : ٤ / ٢٥٤ ح ٦ مثله.
حمله المصنّف في الفقيه على المرتدّ الذي ليس بابن مسلمَين.