فان نشّ (١) من غير أن تصيبه النّار ، فدعه حتّى يصير خلاًّ من ذاته ، من غير أن تلقي فيه (٢) ملحاً أو غيره حتّى يتحوّل خلاًّ (٣).
وإن صبّ في الخلّ خمر لم يجز أكله حتّى يعزل من ذلك الخمر ( في إناء ) (٤) ويصبر حتّى يصير خلاًّ ، فإذا صار خلاًّ أُكل ذلك الخلّ الذي صبّت (٥) فيه الخمر (٦).
وإيّاك أن تزوّج شارب الخمر (٧) ، فان زوّجته فكأنّما قدتها إلى الزّنا (٨) ، ولا تصدّقه إذا حدّث ، ولا تقبل شهادته ، ولا تأتمنه على أمانة ، فليس لك على اللّه ضمان (٩).
__________________
١ ـ نشّ : غلى « مجمع البحرين : ٢ / ٣١٢ ـ نشش ـ ».
٢ ـ « عليه » أ ، د.
٣ ـ فقه الرضا : ٢٨٠ باختلاف يسير ، وكذا في الفقيه : ٤ / ٤٠ ذيل ح ٣ عن رسالة أبيه ، وفي مجمع البحرين : ٢ / ٣١٢ صدره.
٤ ـ ليس في «ب».
٥ ـ « صبّ » ب.
٦ ـ فقه الرضا : ٢٨٠ باختلاف في اللفظ ، وفي الفقيه : ٤ / ٤٠ ذيل ح ٢ عن رسالة أبيه مثله. وفي المختلف : ٧٦٩ عن المصنّف باختلاف يسير.
٧ ـ « الخمر » ب.
٨ ـ فقه الرضا : ٢٨٠ مثله ، عنه البحار : ٧٩ / ١٤٢ ضمن ح ٥٥. وفي الفقيه : ٤ / ٤١ ضمن ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ٢٥ / ٣١٢ ـ أبواب الأشربة المحرّمة ـ ب ١١ ضمن ح ٧. وفي الكافي : ٦ / ٣٩٧ ضمن ح ٩ ، والتهذيب : ٩ / ١٠٣ ضمن ح ١٨٥ نحو صدره.
٩ ـ فقه الرضا : ٢٨٠ مثله ، عنه البحار : ٧٩ / ١٤٢ ضمن ح ٥٥. وفي الكافي : ٦ / ٣٩٦ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ١٠٣ ضمن ح ١٨٢ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ٤ / ٤١ ذيل ح ٥ ذيله ، وانظر تفسير القمي : ١ / ١٣١ ، والكافي : ٦ / ٣٩٦ ح ٤ وح ٥ ، عنها الوسائل : ٢٥ / ٣٠٩ ـ أبواب الأشربة المحرّمة ـ ضمن ب ١١.