ففيها ثلاثون ديناراً ، وما زاد (١) على النّصف فبحساب (٢) ذلك حتّى تصير علقة ، فإذا كان علقة فأربعون ديناراً (٣).
فإن خرجت النّطفة متخضخضة (٤) بالدّم ، فان كان دماً صافياً ففيها أربعون ديناراً ، وإن كان دماً أسود فلا شيء عليه إلاّ التعزير ، لأنّه ما كان من دم صاف فهو للولد ، وما كان من دم أسود ( فانّما ذلك ) (٥) من الجوف.
فإن كانت العلقة تشبه العرق من اللّحم ففي ذلك اثنان وأربعون ديناراً ، فإن كان في المضغة شبه العقدة عظماً يابساً ، فذلك العظم أوّل ما يبتدئ [ به ] (٦) ففيه أربعة دنانير ، ومتى زاد زيد أربعة حتّى يتمّ الثّمانين.
فإذا كسي العظم لحماً وسقط الصّبيّ ، لا يدرى أحيّ كان (٧) أمّ (٨) ميّت؟ فانّه إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة ( وقد استوجب ) (٩) الدّية (١٠).
واعلم أنّ في اليد نصف الدّية ، وفي اليدين جميعاً إذا قطعتا الدّية كاملة ، وفي
__________________
١ ـ « زادت » جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في المختلف ، والمستدرك.
٢ ـ « فعلى حساب » أ ، د ، المختلف.
٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٦٥ ضمن ح ٦ ، وفي المختلف : ٨١٤ عنه وعن الفقيه : ٤ / ١٠٨ ح ٢ مثله. وفي تفسير القمّي : ٢ / ٩٠ ، والكافي : ٧ / ٣٤٥ صدر ح ١١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٨٣ صدر ح ٧ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣١٤ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ١٩ ح ٥ وذيل ح ٦ وعن الفقيه.
٤ ـ « مخضخضة » أ ، د. والخضخضة : الخلط ، أنظر « لسان العرب : ٧ / ١٤٤ ».
٥ ـ « فذلك » ب ، « فان ذلك » المختلف.
٦ ـ أثبتناه من المستدرك.
٧ ـ « هو » ب.
٨ ـ « أو » أ ، د.
٩ ـ « واستوجب » ب ، ج ، المستدرك.
١٠ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٦٥ ذيل ح ٦ ، وفي المختلف : ٨١٤ عنه وعن الفقيه : ٤ / ١٠٨ ح ٣ باختلاف يسير في اللّفظ ، وكذا روي في تفسير القمي : ٢ / ٩٠ ـ وفيه « أربعة أشهر » بدل قوله : خمسة أشهر ـ والكافي : ٧ / ٣٤٦ ذيل ح ١١ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٨٤ ذيل ح ٧ ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣١٥ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ١٩ ح ٦ وعن الفقيه.