ولا بأس أن تضرب القبّة على النّساء ، والصّبيان ، وهم محرمون (١).
ولا يرتمس المحرم في (٢) الماء ، ولا الصّائم (٣).
ولا بأس أن يظلّل المحرم على محمله إذا كانت (٤) به علّة (٥) ، أو (٦) خاف المطر (٧).
وإذا (٨) أصابه حرّ الشّمس ، وتأذّى به ، فلا بأس أن يستتر بطرف ثوبه ، ما لم يصب رأسه (٩).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٣ ذيل ح ٣. وفي الكافي : ٤ / ٣٥١ ح ١٠ ، والتهذيب : ٥ / ٣١٢ صدر ح ٦٩ مثله ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٥١٩ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٦٥ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٦ صدر ح ٣٦ مثله.
٢ ـ « وهو في » ب.
٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٠ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٣٥٣ ح ٢ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٦ ذيل ح ٣٦ ، والتهذيب : ٥ / ٣١٢ ذيل ح ٦٩ مثله ، وفي الكافي : ٤ / ٣٥٣ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٠٧ ح ٤٧ صدره ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥٠٨ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ضمن ب ٥٨. وفي الاستبصار : ٢ / ٨٤ ح ٢ باختلاف في اللّفظ.
٤ ـ « كان » ب.
٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٢ ضمن ح ٤. وفي الكافي : ٤ / ٣٥١ ح ٦ ، والتهذيب : ٥ / ٣٠٩ صدر ح ٥٥ وح ٥٨ والاستبصار : ٢ / ١٨٥ صدر ح ١ ، وص ١٨٦ ح ٤ نحوه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥١٧ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٦٤ ح ٧ وح ٨
٦ ـ « و » ب.
٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٣ ضمن ح ٤. وانظر الكافي : ٤ / ٣٥١ ح ٥ وح ٩ ، والفقيه : ٢ / ٢٢٦ ح ٣٥ ، والتهذيب : ٥ / ٣١٠ ح ٦١ ، وص ٣١١ ح ٦٣ وح ٦٤ ، وص ٣٣٤ ح ٦٤ ، والاستبصار : ٢ / ١٨٦ ح ٦ وح ٨ ، وص ١٨٧ ح ٩ ، عنها الوسائل : ١٣ / ١٥٤ ـ أبواب بقية كفّارات الاحرام ـ ضمنب ٦.
٨ ـ « فإذا » أ ، د.
٩ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٣ ذيل ح ٤. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢٧ ح ٤٠ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥٢٥ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٦٧ ح ٤.