وقال أبو عبد اللّه عليهالسلام : من غسل ميّتاً مؤمناً فأدّى فيه الأمانة غفر له (١) ، قيل : وكيف يؤّدي فيه الأمانة؟ قال : لا يخبر بما رأى (٢).
وإذا مات الميّت ، وقد كان (٣) دخل وقت الصّلاة وهو حيّ ثمّ مات ، فليقض عنه وليّه تلك الصّلاة (٤).
وإذا مات ميّت وهو جنب ، فانّه يغسل غسلاً واحداً يجزي عنه (٥) لجنابته ولغسل الميّت ، ( لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة ) (٦) (٧).
( وإن كان الميّت ) (٨) مجدوراً أو محترقاً ، فخشيت أنّك إذا (٩) مسسته سقط من جلده شيء ، فلا تمسّه ولكن صبّ عليه الماء صبّاً ، فإن سقط منه شيء فاجمعه في أكفانه (١٠).
وإن كان الميّت محرماً غسلته وفعلت به ما تفعل (١١) بالمحلّ ، إلاّ أنّه لا يمسّ
__________________
١ ـ « غفر اللّه له » ب.
٢ ـ عنه البحار : ٨١ / ٢٨٧ ح ٦ وعن أمالي الصدوق : ٤٣٤ ح ٤ ، وثواب الأعمال : ٢٣٢ ح ٢ ، والهداية : ٢٤ ، والفقيه : ١ / ٨٥ ح ٤٦ مثله ، وفي الوسائل : ٢ / ٤٩٥ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ٨ ح ١ ، عنه وعن الكافي : ٣ / ١٦٤ ح ٢ ، والتهذيب : ١ / ٤٥٠ ح ١٠٥ مثله.
٣ ـ ليس في «أ».
٤ ـ غياث سلطان الورى « مخطوط » باختلاف في اللفظ ، عنه الذكرى : ٧٤ ، والوسائل : ٨ / ٢٨١ ـ أبواب قضاء الصلوات ـ ب ١٢ ح ١٨ ، وفي البحار : ٨٨ / ٣١٣ عن الذكرى.
٥ ـ « منه » ب.
٦ ـ ليس في «ج».
٧ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٩٣ ح ٢. وفي الفقيه : ١ / ٩٢ ذيل ح ١٧ مثله ، وفي الكافي : ٣ / ١٥٤ ح ١ ، والتهذيب : ١ / ٤٣٢ ح ٢٩ ، والاستبصار : ١ / ١٩٤ ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢ / ٥٣٩ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ٣١ ح ١.
٨ ـ ليس في «ج».
٩ ـ ليس في «ج». « ان » ب.
١٠ ـ عنه المستدرك : ٢ / ١٨١ ح ١ وعن فقه الرضا : ١٧٣ مثله ، وفي البحار : ٨١ / ٢٩١ ذيل ح ٩ عن فقه الرضا. وفي الكافي : ٣ / ٢١٣ ح ٦ ، والتهذيب : ١ / ٣٣٣ ح ١٤٣ وح ١٤٤ نحو صدره ، عنهما الوسائل : ٢ / ٥١٢ ـ أبواب غسل الميّت ـ ب ١٦ ح ١ وح ٢.
١١ ـ « فعلت » ب.