أن تنكره (١).
وإذا تزوّجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى أجل معلوم ، وأعطيتها بعض مهرها ودخلت بها ، ثمّ علمت أنّ لها زوجاً ، فلا تعطها ممّا بقي لها عليك شيئاً ، لأنّها عصت اللّه (٢).
وإذا تزوّجت بامرأة متعة ( إلى أجل ) (٣) مسمّى ، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوّج أُختها ، فلا تحلّ لك حتّى تنقضي (٤) عدّتها (٥).
ولا تتزوّج بامرأة قد تمتَّعت بأُمّها (٦).
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن المتعة ، فقال : هي كبعض إمائك (٧) ، وعدّتها خمس وأربعون ليلة ، فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق ، وإن شاء أن يزيد فلابدّ من أن يصدقها شيئاً ، قلّ أم كثر ، ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في
__________________
١ ـ الهداية : ٦٩ ، باختلاف يسير. وفي الكافي : ٥ / ٤٦٤ ح ١ وضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ٢٦٩ ضمن ح ٨٠ ، والاستبصار : ٣ / ١٥٢ ضمن ح ٢ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢١ / ٧٠ ـ أبواب المتعة ـ ب ٣٣ ح ٤ وح ٥.
٢ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٦٨ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٤٦١ ح ٥ مثله ، عنه الوسائل : ٢١ / ٦٢ ـ أبواب المتعة ـ ب ٢٨ ح ٢.
٣ ـ « بأجل » أ.
٤ ـ « تقضي » د.
٥ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٠٦ ح ٢. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٢٥ ح ٣١٨ ، والكافي : ٥ / ٤٣١ ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٢٩٥ ح ٢١. والتهذيب : ٧ / ٢٨٧ ح ٤٥ ، والاستبصار : ٣ / ١٧٠ ح ٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٤٨٠ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٢٧ ح ١. وفي المختلف : ٥٦٤ عن الفقيه ، وعن المصنّف ذيله ، وفي البحار : ١٠٤ / ٢٧ ح ١٢ عن النوادر.
٦ ـ قرب الاسناد : ٣٦٦ ح ١٣١٢ ، والكافي : ٥ / ٤٢٢ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٩٥ ح ٢٢ ، والتهذيب : ٧ / ٢٧٧ ح ١١ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٤٥٧ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ١٨ ح ١. وفي البحار : ١٠٤ / ١٦ ح ٢ عن قرب الاسناد.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٤٦٦ ح ٩ ، وفي الوسائل : ٢١ / ٢١ ـ أبواب المتعة ـ ب ٤ ح ١٢ عنه وعن الفقيه : ٣ / ٢٩٤ ح ١٣ مثله. وفي الكافي : ٥ / ٤٥١ ح ١ وضمن ح ٦ باختلاف في اللفظ.