١١
باب تقديم الزكاة وتأخيرها ، وغير ذلك
إعلم أنّه قد روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستّة أشهر ، إلاّ أنّ المقصود منها أن تدفعها (١) إذا وجبت عليك (٢) (٣).
ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها ( لأنّها مقرونة بالصّلاة ، ولا يجوز تقديم الصّلاة قبل وقتها ولا تأخيرها ) (٤) إلاّ أن يكون قضاء ، وكذلك (٥) الزكاة ، وإن أحببت أن تقدّم من زكاة مالك شيئاً تفرّج بها عن مؤمن فاجعلها (٦) ديناً عليه ، فإذا حلّت عليك الزكاة فاحسبها له زكاة فتحسب (٧) لك من زكاة مالك ، ويكتب لك أجر القرض (٨).
__________________
١ ـ « يدفعها » أ ، ج ، د.
٢ ـ « عليه » أ ، ج ، د.
٣ ـ عنه الوسائل : ٩ / ٣٠٣ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب ٤٩ ذيل ح ١٦ ، وفي ح ١٥ عن الفقيه : ٢ / ١٠ صدر ح ٤ مثله. وفي فقه الرضا : ١٩٧ مثله.
٤ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».
٥ ـ « عليك » أ ، ج ، د.
٦ ـ « فاجعله » ب ، ج.
٧ ـ ليس في «ب». « لتحسب » ج.
٨ ـ عنه المستدرك : ٧ / ١٣٠ ح ١ وعن فقه الرضا : ١٩٧ باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الفقيه : ٢ / ١٠ ذيل ح ٤ مثله. وانظر الكافي : ٣ / ٥٢٣ ح ٨ ، وج ٤ / ٣٤ ح ٤ ، والتهذيب : ٤ / ٤٣ ح ١ ، والاستبصار : ٢ / ٣١ ح ١ ، عنها الوسائل : ٩ / ٣٠٠ ـ أبواب المستحقّين للزكاة ـ ب ٤٩ ح ٢ ، وص ٣٠٥ ب ٥١ ح ٢.