وسأله إسحاق بن عمّار عن رجل قطع رأس ميّت ، قال عليهالسلام : عليه الدّية ، فقال إسحاق : فمن يأخذ ديته؟ قال عليهالسلام : الإمام ، هذا للّه عزّ وجلّ ، وإن قطعت يمينه أو شيئاً من جوارحه فعليه الأرش للإمام (١).
وسأله أيضاً عن رجل قطع من بعض أُذن الرّجل شيئاً ، فقال عليهالسلام : إنّ رجلاً فعل هذا فرفع إلى عليّ عليهالسلام ، فأقاده (٢) ، فأخذ الآخر ما قطع من أُذنه فردّه على أُذنه بدمه (٣) ، فالتحمت وبرأت ، فعاد الآخر إلى علي عليهالسلام فاستعداه (٤) ، فأمر بها فقطعت ثانية ، وأمر بها فدفنت ، ثمّ قال : إنّما يكون القصاص من أجل الشّين (٥).
وقال عليّ عليهالسلام : لا يقتل الوالد بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتله (٦).
وسئل الرّضا عليهالسلام ما تقول في امرأة ظاءرت (٧) قوماً ، وكانت نائمة والصّبي إلى جنبها ، فانقلبت عليه فقتلته؟ فقال : إن كانت ظاءرت القوم للفخر والعزّ ، فانّ الدّية تجب عليها ، وإن كانت ظاءرت القوم للفقر والحاجة ، فالدّية على
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٣٦٩ ح ٤. وفي الفقيه : ٤ / ١١٨ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٧٢ ح ١٤ ، والاستبصار : ٤ / ٢٩٧ ح ٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٣٢٦ ـ أبواب ديات الأعضاء ـ ب ٢٤ ح ٣.
٢ ـ القَوَد : القصاص « مجمع البحرين : ٢ / ٥٥٨ ـ قود ـ ».
٣ ـ ليس في «ج».
٤ ـ إستعداه : طلب نصرته ، أنظر « مجمع البحرين : ٢ / ١٤٠ ـ عدو ـ ».
٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٨٥ ح ١. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٧٩ ح ١٩ مثله ، عنه الوسائل : ٢٩ / ١٨٥ ـ أبواب قصاص الطرف ـ ب ٢٣ ح ١.
٦ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢٣٩ ح ٤. وفي التهذيب : ١٠ / ٢٣٨ صدر ح ٢٢ مثله ، وكذا في ص ٢٣٧ ح ١٨ ، والكافي : ٧ / ١٤١ صدر ح ٧ ، وص ٢٩٨ صدر ح ٥ مسنداً عن أبي عبد اللّه عليهالسلام ، وفي الفقيه : ٤ / ٨٩ صدر ح ١ باسناده عن أبي عبد اللّه عليهالسلام باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٩ / ٧٧ ـ أبواب القصاص في النفس ـ ضمن ب ٣٢.
٧ ـ الظئر : المرضعة غير ولدها « النهاية : ٣ / ١٥٤ ».