ولا يجوز أن تشتري الطّعام ثمّ تبيعه قبل أن تكتاله (١) ، وما لم يكن فيه كيل ولا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه (٢).
وروي لا بأس أن يشتري الرّجل الطّعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه ، ويوكّل المشتري بقبضه (٣).
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم ، فأخذ نصفها ( وترك نصفها ) (٤) ، ثمّ جاءه (٥) بعد ذلك وقد ارتفع الطّعام أو نقص ، فقال : إن كان يوم ابتاعه ساعره أنّ له كذا وكذا ، فانّما له سعره ، وإن كان أخذ نصفه ( وترك نصفه ) (٦) ولم يسعّرا سعراً فانّما له سعر يومه (٧) (٨).
وإن اشترى رجل طعاماً فتغيّر سعره قبل أن يقبضه ، فانّ له السّعر الذي اشتراه به (٩).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣١٨ صدر ح ٤. وفي الكافي : ٥ / ١٧٨ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ٣٦ ح ٣٧ وح ٣٨ باختلاف يسير في اللّفظ ، عنهما الوسائل : ١٨ / ٦٦ ـ أبواب أحكام العقود ـ ب ١٦ ح ٥ ، وص ٦٨ ح ١٣. وفي المختلف : ٣٩٣ عن المصنّف باختلاف يسير.
٢ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣١٨ ضمن ح ٤. وفي الكافي : ٥ / ٢٠٠ ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ١٣٦ صدر ح ٣٤ ، والتهذيب : ٧ / ٥٦ صدر ح ٤١ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٦٧ ـ أبواب أحكام العقود ـ ب ١٦ ح ٨ ، وص ٦٩ ح ١٨.
٣ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣١٨ ذيل ح ٤ ، وفي الوسائل : ١٨ / ٦٦ ـ أبواب أحكام العقود ـ ب ١٦ ح ٦ عنه وعن الكافي : ٥ / ١٧٩ ح ٣ ، والتهذيبب : ٧ / ٣٦ ح ٣٩ مثله.
٤ ـ ليس في «ج».
٥ ـ « جاء » ب ، ج.
٦ ـ ليس في «أ» و «د».
٧ ـ « يوم » ب.
٨ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٢٠ صدر ح ١. الكافي : ٥ / ١٨١ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٣٤ ح ٣٠ مثله ، وفي الفقيه : ٣ / ١٢٩ ح ٣ باختلاف يسير في ذيله ، عنها الوسائل : ١٨ / ٨٣ ـ أبواب أحكام العقود ـ ب ٢٦ ح ١ وح ٢.
٩ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٢٠ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ١٢٩ ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ٣٩ ح ٥٣ باختلاف في اللّفظ ، عنهما الوسائل : ١٨ / ٨٦ ـ أبواب أحكام العقود ـ ب ٢٦ ح ٦.