وإذا أصاب ثوبك جنابة وأنت محرم فلا تلبسه حتّى تغسله ، وإحرامك تامّ (١).
ولا بأس أن تحرم في خميصة (٢) سداها إبريسم ولحمتها من خزّ ، إنّما يكره الخالص منها (٣).
ولا بأس أن تلبس الطيلسان (٤) المزرور (٥) وأنت محرم ، وإنّما كره أمير المؤمنين عليهالسلام ذلك مخافة أن (٦) يزرّه الجاهل عليه (٧) ، وأّمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه (٨).
وإن (٩) اضطررت إلى لبس القباء وأنت محرم ولم تجد ثوباً غيره ، فالبسه مقلوباً ، ولا تدخل يديك في [ يديّ ] (١٠) القباء (١١).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢١٩ ح ٢. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٩ ح ٣٢ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٤٧٦ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٣٧ ح ١.
٢ ـ خميصة : ثوب خزّ أو صوف مربّع معلم « مجمع البحرين : ١ / ٧٠٣ ـ خمص ـ ».
٣ ـ الكافي : ٤ / ٣٣٩ ح ٤ ، والفقيه : ٢ / ٢١٧ ح ١٨ ، والتهذيب : ٥ / ٦٧ ح ٢٣ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١٢ / ٣٦١ ـ أبواب الاحرام ـ ب ٢٩ ح ١ وح ٣.
٤ ـ الطيلسان : ثوب يحيط بالبدن يُنسج للبس ، خال عن التفصيل والخياطة ، وهو من لباس العجم « مجمع البحرين : ٢ / ٨٥ ـ طيلس ـ ».
٥ ـ « المزرر » المستدرك.
٦ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».
٧ ـ ليس في «أ».
٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢١٩ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٣٤٠ ح ٧ وح ٨ ، والفقيه : ٢ / ٢١٧ ح ٢١ ، وعلل الشرائع : ٤٠٨ ح ١ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٧٥ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٣٦ ح ٢.
٩ ـ « فان » أ ، د.
١٠ ـ ليس في «ج». «يد» أ ، د. وما أثبتناه من المستدرك.
١١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٢ ح ٢. وفي الكافي : ٤ / ٣٤٦ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٢١٦ ح ١٥ ، والتهذيب : ٥ / ٧٠ ح ٣٦ باختلاف يسير في اللّفظ ، وفي الكافي : ٤ / ٣٤٧ ح ٥ ، والفقيه : ٢ / ٢١٨ ح ٢٣ نحوه ، وكذا في السرائر : ٣ / ٥٦٠ نقلاً عن نوادر البزنطي ، وفي المنتهى : ٢ / ٦٨٣ ، والمختلف : ٢٦٨ نقلاً عن جامع البزنطي نحوه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٨٦ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ضمن ب ٤٤.