ويعتق الذي قرع (١).
فإن زوّج أمته من رجل وشرط له ، إنّ ما ولدت فهو حرّ ، فطلّقها زوجها أو مات عنها فزوّجها (٢) من رجل آخر (٣) ، فان منزلتهم منزلة الأُمّ وهم عبيد ، لأنّه جعل ذلك للأوّل وهو في الآخر بالخيار ، إن شاء أعتق وإن شاء أمسك (٤).
وقال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك (٥).
فإن أعتق رجل عبده وله مال ، فان كان حين أعتقه علم أنّ له مالاً تبعه ماله ، وإلاّ فهو له (٦) ، وإن لم يعلم أنّ له مالاً وأعتقه ومات ، فماله لولد سيده (٧).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٧٨ ح ١. وفي التهذيب : ٨ / ٢٢٥ صدر ح ٤٣ ، والاستبصار : ٤ / ٥ ح ٣ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٩٢ ـ أبواب العتق ـ ب ٥٧ ح ١ ، وفي ج ٢٧ / ٢٦١ ـ أبواب كيفيّة الحكم ـ ب ١٣ ح ١٥ عن الفقيه : ٣ / ٥٣ ح ٧ باختلاف يسير في اللفظ. وفي المختلف : ٦٢٥ عن المصنّف مثله.
٢ ـ « فان ولدها » ب.
٣ ـ بزيادة « ثمّ زوّجها » ب.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ١٧ ح ٣. وفي الفقيه : ٣ / ٦٨ ح ١٣ مثله ، وفي التهذيب : ٨ / ٢٢٥ ح ٤٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ١٢٤ ـ أبواب نكاح العبيد ـ ب ٣٠ ح ١٣.
٥ ـ عنه الوسائل : ٢٢ / ٣١ ـ أبواب مقدمات الطلاق ـ ب ١٢ ذيل ح ١ وعن الفقيه : ٣ / ٣٢١ ذيل ح ٣ باسناده عن أبي عبد اللّه باختلاف يسير في اللفظ ، وفي ص ٦٩ ح ١٤ من الفقيه المذكور ، والكافي : ٦ / ١٧٩ ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٢١٧ ح ٦ مثله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ١٥ ـ أبواب العتق ـ ب ٥ ح ١.
٦ ـ عنه المختلف : ٦٢٤ ، والمستدرك : ١٥ / ٤٦٥ صدر ح ٢. وفي الكافي : ٦ / ١٩٠ ح ٣ وح ٤ ، والفقيه : ٣ / ٦٩ صدر ح ١٨ ، والتهذيب : ٨ / ٢٢٣ ح ٣٦ ، والاستبصار : ٤ / ١٠ ح ١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٤٨ ـ أبواب العتق ـ ب ٢٤ ح ٢ ، وح ٤.
٧ ـ عنه المختلف : ٦٢٤ ، والمستدرك : ١٥ / ٤٦٥ ذيل ح ٢ ، وفي الفقيه : ٣ / ٧٠ ذيل ح ٢٠ ، والتهذيب : ٨ / ٢٢٤ ذيل ح ٣٨ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٤٩ ـ أبواب العتق ـ ب ٢٤ ذيل ح ٦.
قال الشيخ في الاستبصار : ٤ / ١١ ذيل ح ٣ : هذه الأخبار عامّة مطلقة ينبغي أن نقيّدها بأن نقول : إنّما يكون له المال إذا بدأ به في اللّفظ قبل العتق بأن يقول : لي مالك وأنت حرّ ، فان بدأ بالحريّة لم يكن له من المال شيء.