واسجد سجدتين وسلّم (١).
والقنوت في خمس (٢) مواطن منها : في الركعة الثانية ، والرابعة ، والسادسة ، والثامنة ، والعاشرة ، كلّ ذلك بعد القراءة وقبل الركوع (٣).
فإذا فرغت من صلاتك ، ولم تكن انجلت ، فأعد الصّلاة ، وإن شئت قعدت ومجّدت اللّه إلى أن تنجلي (٤).
ولا تصلّيها (٥) في وقت فريضة حتّى تصلّي الفريضة (٦).
وإذا احترق القرص كلّه فصلّها في جماعة ، وإن احترق بعضه فصلّها فرادى (٧).
وإذا كنت في صلاة الكسوف ودخل عليك وقت الفريضة ، فاقطعها وصلّ
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٧٢ ضمن ح ٦. وفي التهذيب : ٣ / ١٥٥ ذيل ح ٥ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٧ / ٤٩٢ ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب ٧ ح ١. وفي دعائم الإسلام : ١ / ٢٠٠ نحوه ، عنه البحار : ٩١ / ١٦٦.
٢ ـ « خمسة » المستدرك.
٣ ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٧٣ ذيل ح ٦. وفي الفقيه : ١ / ٣٤٧ ح ٢٦ نحوه ، عنه الوسائل : ٧ / ٤٩٥ ـ أبواب صلاة الكسوف ـ ب ٧ ح ٨.
٤ ـ عنه المستدرك : ٦ / ١٧٣ ح ٣. وفي الفقيه : ١ / ٣٤٧ ذيل ح ٢٦ باختلاف يسير في اللفظ. وفي التهذيب : ١ / ١٥٦ ح ٦ نحو صدره ، عنه الوسائل : ٧ / ٤٩٨ ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب ٨ ح ١ ، وانظر فقه الرضا : ١٣٥ ، ودعائم الإسلام : ١ / ٢٠١ ، عنه البحار : ٩١ / ١٦٧. وأشار إلى صدره في المختلف : ١١٧ نقلاً عن ابني بابويه.
٥ ـ « ولا تصلّيهما » أ ، د.
٦ ـ فقه الرضا : ١٣٥ مثله ، عنه البحار : ٩١ / ١٥٦ ، وفي الفقيه : ١ / ٣٤٧ ذيل ح ٢٦ مثله ، عنه المختلف : ١١٧. وفي الكافي : ٣ / ٤٦٤ صدر ح ٥ نحوه ، عنه الوسائل : ٧ / ٤٩٠ ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب ٥ ح ١.
٧ ـ عنه البحار : ٩١ / ١٤٥ ح ٢. وفي التهذيب : ٣ / ٢٩٢ صدر ح ٨ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٧ / ٥٠٣ ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب ١٢ ح ٢. وفي المختلف : ١١٨ عن ابني بابويه مثله.