شهر رمضان فتقضي الصّيام ولا تقضي الصّلاة ، ( قال (١) : صدقت جعلت فداك ) (٢) (٣).
قال مصنّف هذا الكتاب : معناه أنّ السّنّة لا تقاس.
ولا بأس للمحرم أن يلبس الهميان (٤) فيشدّ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته (٥).
ولا بأس أن يشدّ العمامة على بطنه ، ولا يرفعها إلى صدره (٦).
ولا بأس أن يضع المحرم عصام القربة على رأسه إذا استسقى (٧) (٨).
ولا يجوز للمحرم أن يعقد إزاره في عنقه (٩).
وإذا قلّم (١٠) المحرم (١١) أظفاره فعليه في كلّ إصبع مدّ من طعام ، فان هو قلّم
__________________
١ ـ « فقال » ب.
٢ ـ ما بين القوسين ليس في «أ» و «د».
٣ ـ عنه الوسائل : ١٢ / ٥٢٢ ـ أبواب تروم الاحرام ـ ب ٦٦ ح ٣ وعن الفقيه : ٢ / ٢٢٥ ح ٣٢ مثله. وفي عيون الأخبار : ١ / ٦٤ ح ٦ ، والاحتجاج : ٣٩٤ نحوه.
٤ ـ الهِميان : كيس للنفقة يشدّ في الوسط « القاموس المحيط : ٤ / ٣٩٤ ».
٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٣ ح ١. وفي المحاسن : ٣٥٨ ح ٧٥ ، والكافي : ٤ / ٣٤٣ ح ٢ ، والفقيه : ٢ / ١٨٣ ح ٢ ، وص ٢٢١ ح ٥٣ ، وعلل الشرائع : ٤٥٥ ح ١٣بمعناه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٤٩١ ـ أبواب تروم الاحرام ـ ضمن ب ٤٧.
٦ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٧ ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٢٢١ ح ٥٢ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥٣٣ ـ أبواب تروم الاحرام ـ ب ٧٢ ح ١.
٧ ـ « استقى » خ ل أ ، ج.
٨ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٣٠ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢١ ح ٥٠ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥٠٨ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٥٧ ح ١.
٩ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٢٧ ح ١. وفي الفقيه : ٢ / ٢٢١ ح ٤٩ باختلاف في اللفظ ، وفي مسائل علي بن جعفر : ٢٧٣ ح ٦٧٨ ، وقرب الاسناد : ٢٤١ ح ٩٥٣ نحوه ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥٠٣ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٥٣ ح ١ وح ٥.
١٠ ـ « أقلم » ب.
١١ ـ ليس في «أ» و «د».