والمغرب (١) ، وتمسح عليه ، ويجزيها في سائر الصّلوات (٢) أن تدخل إصبعها (٣) ، فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها قناعها (٤).
ولا بأس أن تصلّي بوضوء واحد صلوات (٥) اللّيل والنّهار كلّها ، ما لم تحدث (٦).
وإن غسلت يمينك قبل الوجه ، فاغسل وجهك ، ثمّ أعد على اليمين ، وإن غسلت يسارك قبل يمينك فاغسل يمينك ، ثمّ اغسل يسارك (٧) ، وإن مسحت على رجليك قبل رأسك فامسح على رأسك ، ثمّ أعد المسح على رجليك (٨).
وإن توضّأت فانقطع بك الماء قبل أن تتمّ الوضوء فأُتيت بالماء ، فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطباً ، وإن كان قد جفّ فأعد وضوءك ، وإن جفّ بعض وضوئك قبل أن تتمّ الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي ،
__________________
١ ـ قال المجلسي في البحار : ٨٠ / ٢٦٢ : لعلّ السرّ في ذلك سهولة إلقاء القناع عليها في هذين الوقتين ، أو أنّها تكشف في المغرب للنوم ، وفي الغداة لم تلبسه بعد.
٢ ـ « الصلاة » أ ، د.
٣ ـ « إصبعيها » أ ، ج ، د.
٤ ـ الفقيه : ١ / ٣٠ ذيل ح ١٢ ، والهداية : ١٧ مثله. وفي الخصال : ٥٨٥ ضمن ح ١٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه البحار : ٨٠ / ٢٦١ ذيل ح ٨.
٥ ـ « صلاة » د.
٦ ـ الفقيه : ١ / ٣١ ذيل ح ١٨ ، والهداية : ١٨ مثله. وفي الكافي : ٣ / ٦٣ ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ١ / ٣٧٥ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٧ ح ١.
٧ ـ « اليسار » ب ، ج ، المستدرك.
٨ ـ عنه المستدرك : ١ / ٣٣٠ ح ١. وفي الكافي : ٣ / ٣٥ ح ٦ ، والتهذيب : ١ / ٩٩ ح ١٠٧ ، والاستبصار : ١ / ٧٤ ح ٥ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١ / ٤٥٢ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٣٥ ح ٨.