لتردّه عليه (١).
وللمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه ، المأدوم (٢) دون غيره (٣).
ولا بأس أن يشتري الرّجل طعاماً فلا يبيعه يلتمس به الفضل إذا (٤) كان بالمصر طعام غيره ، وإذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه وعليه بيعه ، وهو محتكر (٥).
[ والحكرة تكون في الحنطة ، والشّعير ، والتّمر ، والزّبيب ، والسّمن ، والزّيت ] (٦) (٧).
ولا بأس بالسّلف (٨) في كلّ شيء ، من حيوان أو طعام أو غير ذلك (٩).
__________________
١ ـ فقه الرضا : ٢٥٥ مثله. وفي مسائل علي بن جعفر : ١٤٢ ذيل ح ١٦٣ ، والكافي : ٥ / ١٣٥ ذيل ح ١ وذيل ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ١٠٩ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٦ / ٣٤٤ ذيل ح ٨٥ وذيل ح ٨٦ ، والاستبصار : ٣ / ٤٩ ذيل ح ٤ وذيل ح ٥ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٧ / ٢٦٤ ـ ٢٦٦ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ضمن ب ٧٨.
٢ ـ الطعام المأدوم : الخبز « لسان العرب : ١٢ / ٩ ».
٣ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢٠٠ ح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٥٥ مثله. وفي الكافي : ٥ / ١٣٧ ح ٢ ، والتهذيب : ٦ / ٣٤٦ ح ٩٤ نحوه ، عنهما الوسائل : ١٧ / ٢٧٠ ـ أبواب ما يكتسب به ـ ب ٨٢ ح ٢.
٤ ـ « إن » ب.
٥ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٢٧٧ ح ٣. وفي الكافي : ٥ / ١٦٤ صدر ح ٣ ، والفقيه : ٣ / ١٦٨ ح ٣ ، والتوحيد : ٣٨٩ ح ٣٦ ، والتهذيب : ٧ / ١٦٠ صدر ح ١١ ، والاستبصار : ٣ / ١١٥ صدر ح ٧ نحوه ، عنها الوسائل : ١٧ / ٤٢٧ ـ أبواب آداب التجارة ـ ب ٢٨ ح ١.
٦ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٣٤٦ نقلاً عنه.
٧ ـ الفقيه : ٣ / ١٦٨ ح ١ ، والخصال : ٣٢٩ ح ٢٣ مثله ، وفي قرب الاسن اد : ١٣٥ ذيل ح ٤٧٢ ، والكافي : ٥ / ١٦٤ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ١٥٩ ح ٩ ، والاستبصار : ٣ / ١١٤ ح ٤ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١٧ / ٤٢٣ ـ أبواب آداب التجارة ـ ضمن ب ٢٧. وفي البحار : ١٠٣ / ٨٧ ح ١ عن قرب الاسناد.
٨ ـ السّلف : نوع من البيوع يعجّل فيه الثمن ، وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل مسمى « مجمع البحرين : ١ / ٤٠١ ـ سلف ـ ».
٩ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٨١ ح ٣. وفي الفقيه : ٣ / ١٦٨ صدر ح ٢٣ ، والتهذيب : ٧ / ٤١ صدر ح ٦٣ باختلاف في اللّفظ ، وفي الكافي : ٥ / ٢٢٠ صدر ح ١ نحو صدره ، وفي ص ٢٢١ ح ٨ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٨٣ ـ أبواب السلف ـ ضمن ب ١.