باب المزارعة ، والاجارة ،
وشراء أراضي أهل الذمّة وبيعها ،
وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء
سئل الصّادق عليهالسلام عن رجل يزرع أرض رجل فيشترط عليه ثلثاً للبذر ( وثلثاً للأرض ) (١) وثلثاً للبقر ، فقال عليهالسلام : لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك منها ( كذا وكذا ) (٢) نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ، ولا يسمّي بذراً ولا بقراً ، فانّه يحرم الكلام فيها (٣).
وسئل عليهالسلام عن مزارعة المسلم المشرك ، ويكون من عند المسلم البذر والبقر ، ويكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج (٤) ، قال عليهالسلام : لا بأس (٥).
ولا بأس أن (٦) يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها أو بدون ذلك أو
__________________
١ ـ ليس في «أ».
٢ ـ « كذلك » ب ، ج.
٣ ـ عنه الوسائل : ١٩ / ٤٣ ـ أبواب المزارعة ـ ب ٨ ح ١٠ وعن الفقيه : ٣ / ١٥٨ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ١٩٤ ح ٣ مثله.
٤ ـ العلج : الرجل الضخم من كفّار العجم « مجمع البحرين : ٢ / ٢٣٠ ـ علج ـ ».
٥ ـ عنه الوسائل : ١٩ / ٤٧ ـ أبواب المزارعة ـ ب ١٢ ح ١ وعن الكافي : ٥ / ٢٦٨ صدر ح ٤ مثله ، وكذا في التهذيب : ٧ / ١٩٤ صدر ح ٤.
٦ ـ « بأن » ب ، ج.