وقال أبو عبد اللّه عليهالسلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها : أنّها تعتقه (١).
وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها أنّه [ لا ] (٢) يحلّ بيعها (٣).
وإذا جذم (٤) العبد فلا رقّ عليه (٥).
وإذا أقرّ حرّ أنّه عبد أُخذ بما أقرّ به (٦).
وإذا باع رجل مملوكاً وله مال ، فإن كان علم مولاه الذي باعه أنّ له مالاً فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم البائع فالمال له (٧).
وسئل موسى بن جعفر عليهالسلام عن بيع الولاء (٨) ، فقال : لا يحلّ
__________________
١ ـ عنه الوسائل : ٢٠ / ٤٠٦ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ١٧ ح ٢ ، والمستدرك : ١٣ / ٣٦٨ ذيل ح ١. وفي الكافي : ٦ / ١٧٨ ح ٥ ، والتهذيب : ٨ / ٢٤٣ ح ١١١ مثله ، عنهما الوسائل : ١٨ / ٢٤٨ ـ أبواب بيع الحيوان ـ ب ٤ ح ٣.
٢ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من الوسائل.
٣ ـ عنه الوسائل : ٢٠ / ٤٠٦ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ١٧ ح ٣ ، وفي ج ٢٣ / ٢٢ ـ أبواب العتق ـ ب ٨ ح ٣ عن التهذيب : ٨ / ٢٤٤ صدر ح ١١٣ ، والاستبصار : ٤ / ١٨ صدر ح ٤ بمعناه ، وكذا روي في الكافي : ٥ / ٤٤٦ ح ١٦.
٤ ـ « أجذم » أ ، د.
٥ ـ عنه المختلف : ٦٢٥. وفي الكافي : ٦ / ١٨٩ ذيل ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٨٤ ذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٨ / ٢٢٢ ذيل ح ٣١ مثله ، عنها الوسائل : ٢٣ / ٤٥ ـ أبواب العتق ـ ب ٢٣ ذيل ح ٢.
٦ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٦٧ ح ٢. وفي التهذيب : ٨ / ٢٣٥ ح ٧٩ مثله ، وفي صدر ح ٨٠ ، وج ٧ / ٢٣٧ ح ٥٧ ، والفقيه : ٣ / ٨٤ صدر ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٣ / ٥٤ ـ أبواب العتق ـ ب ٢٩ ح ٢ وح ٣ وح ٥.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٣٧٠ ح ٢. وفي الكافي : ٥ / ٢١٣ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٦٩ ذيل ح ١٨ ، وص ١٣٨ ح ٤٦ ، والتهذيب : ٧ / ٧١ ح ٢١ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٥٣ ـ أبواب بيع الحيوان ـ ب ٧ ح ٢ وح ٣ ، وفي ج ٢٣ / ٤٨ ـ أبواب العتق ـ ب ٢٤ ذيل ح ٣ عن الفقيه.
٨ ـ يعني ولاء العتق ، وهو إذا مات المُعتَق ورثه معتقه ، كانت العرب تبيعه وتهبه فنُهي عنه لأنّ الولاء كالنسب فلا يزول بالازالة « النهاية : ٥ / ٢٢٧ ».