واعلم أنّ اللّواط هو ما بين الفخذين ، فأمّا الدّبر فهو الكفر باللّه العظيم (١).
واعلم أنّ حرمة الدّبر أعظم من حرمة الفرج ، لأنّ اللّه أهلك أُمّة بحرمة الدّبر ، ولم يهلك أحداً بحرمة الفرج (٢).
واعلم أنّ عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنّار ، أو يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسّيف (٣) ، وإذا أحبّ التّوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى إمام المسلمين (٤) ، فان رفع خبره إلى الإمام هلك ، فانّه يقيم عليه إحدى هذه الحدود التي ذكرناها (٥).
وللإمام أن يعفو عن كلّ ذنب بين العبد وخالقه ، فان عفى عنه جاز عفوه ،
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٥٠ ح ٣. وفي المختلف : ٧٦٤ عن المصنّف ورسالة أبيه مثله ، وكذا في الهداية : ٧٦. وفي المحاسن : ١١٢ ذيل ح ١٠٤ ، والكافي : ٥ / ٥٤٤ ح ٣ ، وعقاب الأعمال : ٣١٦ ح ٦ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٣٣٩ ـ أبواب النكاح المحرّم ـ ب ٢٠ ح ٢. وفي التهذيب : ١٠ / ٥٣ ح ٦ ، والاستبصار : ٤ / ٢٢١ ح ١١ باختلاف يسير في ذيله. وفي البحار : ٧٩ / ٦٧ ذيل ح ١٢ عن المحاسن والعقاب.
٢ ـ فقه الرضا : ٢٧٨ مثله ، وكذا في الكافي : ٥ / ٥٤٣ ح ١ ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٢٩ ـ أبواب النكاح المحرّم ـ ب ١٧ ح ٢.
٣ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٨٢ ح ٩. وفي فقه الرضا : ٢٧٨ مثله ، عنه البحار : ٧٩ / ٧١ صدر ح ٢٢. وفي الهداية : ٧٦ مثله ، وكذا في المختلف : ٧٦٤ نقلاً عن المصنّف ورسالة أبيه. وفي الكافي : ٧ / ٢٠١ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ٥٣ ضمن ح ٧ ، والاستبصار : ٤ / ٢٢٠ ح ٥ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٢٨ / ١٥٧ ـ أبواب حد اللواط ـ ب ٣ ح ١.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢١ ضمن ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١٨٨ ضمن ح ٣ ، وص ٢٥٠ صدر ح ١ ، والفقيه : ٤ / ٢٦ صدر ح ٤١ ، والتهذيب : ١٠ / ٤٦ صدر ح ١٦٦ ، وص ١٢٢ صدر ح ١٠٧ بمعناه ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٣٦ ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ضمن ب ١٦.
٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٢١ ذيل ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ٢٥١ ضمن ح ٢ ، والفقيه : ٤ / ٢٦ ضمن ح ٤١ ، والتهذيب : ١٠ / ٤٦ ضمن ح ١٦٧ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٣٧ ـ أبواب مقدّمات الحدود ـ ب ١٦ ح ٤.