ثوب الرّجل قطع (١).
وليس على الأجير ولا على الضّيف قطع ، لأنّهما مؤتمنان (٢).
وإن (٣) وجد رجل ينبش قبراً فليس عليه قطع (٤) ، إلاّ أن يؤخذ (٥) وقد نبش مراراً ، فإذا كان كذلك قطعت يمينه (٦).
والأشلّ إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال (٧).
وضيف الضّيف إذا سرق قطع ، لأنّه دخل دار الرّجل بغير إذنه (٨).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٣٢ ذيل ح ٤ صدره وح ٣ ذيله وفيه عن علي عليهالسلام. وفي الكافي : ٧ / ٢٢٦ ح ٣ ، والتهذيب : ١٠ / ١١٤ ح ٦٨ ، والاستبصار : ٤ / ٢٤٤ ح ٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٧٠ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ١٣ ح ١. وفي الفقيه : ٤ / ٤٦ ذيل ح ٢٠ مثله.
٢ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٣٣ ح ٤ وفيه عن علي عليهالسلام ، وفي المختلف : ٧٧٠ عنه وعن الفقيه : ٤ / ٤٦ ذيل ح ٢٠ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٢٢٨ ح ٥ ، وعلل الشرائع : ٥٣٥ ح ١ وح ٢ ، والتهذيب : ١٠ / ١٠٩ ح ٤٢ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٧٢ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ١٤ ح ٤ وص ٢٧٣ ح ٥.
٣ ـ « وإذا » المختلف.
٤ ـ «قتل» جميع النسخ وما أثبتناه كما في المختلف ، والمستدرك.
٥ ـ « يوجد » المختلف.
٦ ـ عنه المختلف : ٧٧٤ ، والمستدرك : ١٨ / ١٣٧ ح ٤. وفي التهذيب : ١٠ / ١١٨ ح ٨٦ ، والاستبصار : ٤ / ٢٤٧ ح ١٢ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ٢٨١ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ١٩ ح ١١. وسيأتي فيه حكم آخر في ص ٥٢١.
٧ ـ الفقيه : ٤ / ٤٧ صدر ح ٢٢ بطريقين مثله ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٥٢ ضمن ح ٣٨٩ ، والكافي : ٧ / ٢٢٥ ح ١٦ ، وعلل الشرائع : ٥٣٧ ح ٦ وصدر ح ٧ ، والتهذيب : ١٠ / ١٠٨ ح ٣٦ ، والاستبصار : ٤ / ٢٤٢ ح ٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عن معظمها الوسائل : ٢٨ / ٢٦٦ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ١١ ح ١ وح ٤. وفي البحار : ٧٩ / ١٩٣ ذيل ح ٣٦ عن النوادر.
٨ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ١٣٤ ح ٣. وفي الكافي : ٧ / ٢٢٨ ذيل ح ٤ ، وعلل الشرائع : ٥٣٥ ذيل ح ٣ ، والفقيه : ٤ / ٤٧ ح ٢١ ، والتهذيب : ١٠ / ١١٠ ذيل ح ٤٥ إلى قوله : قطع ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٢٧٥ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ١٧ ح ١ وح ٢.