باب ما هو بمنزلة اللقطة
سأل حفص بن غياث النخعي القاضي أبا عبد اللّه عليهالسلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللّصوص دراهم أو متاعاً ، واللّص مسلم ، هل يردّه عليه؟ قال عليهالسلام : لا يردّه عليه ، فان أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل ، وإلاّ كان في يديه (١) بمنزلة اللّقطة يصيبها فيعرّفها حولاً ، فان أصاب صاحبها وإلاّ تصدّق بها ، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيّر بين الأجر والغرم ، فان اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرم له ، وكان الأجر له (٢).
__________________
١ ـ « يده » أ.
٢ ـ عنه الوسائل : ٢٥ / ٤٦٣ ـ أبواب اللقطة ـ ب ١٨ ح ١ وعن الكافي : ٥ / ٣٠٨ ح ٢١ ، والفقيه : ٣ / ١٩٠ ح ١ ، والتهذيب : ٦ / ٣٩٦ ح ٣١ ، والاستبصار : ٣ / ١٢٤ ح ٢ مثله.